responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 2

والثاني ينقضها ويوجب الطهارة الكبرى.

والذي يتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به، للدخول في الصلاة وإن لم يقع عليه اسم الطهارة، العلم بازالة النجاسات من البدن والثياب، ولانه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن او الثواب كما لا يجوز الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة ونحن نرتب ذلك على حسب ما تقتضيه الحاجة إليه، إن شاء الله.

اما العلم بوجوب الطهارة فقد بينا حصوله لا محالة، فلاجل ذلك لم نشرع فيه.

واما ما به تقع الطهارة من المياه وغيرها فيجب ان يكون العلم به مقدما على العلم بكيفية إيقاعها، فلاجل ذلك بدأنا به في اول الكتاب، ثم نذكر بعد ذلك ما وعدنا من الاقسام الاخر، إن شاء الله.

باب المياه وأحكامها

وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز، وبيان ما يقع فيها مما يغير حكم الطهارة منها، وما يرفع ذلك الحكم عنها الماء كله طاهر ما لم يقع فيه نجاسة تفسده.

وهو على ضربين: طاهر مطهر وطاهر ليس بمطهر.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست