responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 299

بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول منهم.

ولا ينبغي أن تقطع المثمرة في أرض العدو والاضرار بهم، إلا عند الحاجة اليها.

ولا ينبغي تغريق المساكن والزروع إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك.

وليس للاعراب من الغنيمة شئ، وإن قاتلوا مع المهاجرين.

باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن له اقامة الحدود والقضاء ومن ليس له ذلك

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان من فرائض الاسلام، وهما فرضان على الاعيان، لا يسع أحدا تركهما والاخلال بهما.

والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان بالقلب واللسان واليد، إذا تمكن المكلف من ذلك، وعلم أنه لا يؤدي إلى ضرر عليه ولا على أحد من المؤمنين لا في الحال ولا في مستقبل الاوقات، او ظن ذلك.

فإن علم الضرر في ذلك، إما عليه او على غيره، إما في الحال او في مستقبل الاوقات، أو غلب على ظنه لم يجب عليه من هذه الانواع، إلا ما يأمن معه الضرر على كل حال.

والامر بالمعروف يكون باليد واللسان.

فأما باليد، فهو أن يفعل المعروف ويجتنب المنكر على وجه يتأسى به الناس.

وأما باللسان، فهو أن يدعو الناس إلى المعروف، ويعدهم على فعله المدح والثواب، ويزجرهم، ويحذرهم في الاخلال به من العقاب.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست