باب من الزيادات في ذلك
يجوز للامام أن يذم لقوم من المشركين، ويجوز له أن يصالحهم على ما يراه.
ولا يجوز لاحد أن يذم عليه إلا بإذنه.
وإذا كانوا جماعة من المسلمين في سرية، فأذم واحد منهم لمشرك، كانت ذمته ماضية على الكل.
ولم يجز لاحد منهم الخلاف عليهم، وإن كان أدونهم في الشرف، حرا كان أو عبدا.
ومتى استذم قوم المشركين إلى المسلمين، فقال لهم المسلمون لا نذمكم، فجاءوا اليهم ظنا منهم أنهم أذموهم، كانوا مأمونين ولم يكن عليهم سبيل.
ومن أذم مشركا او غير مشرك، ثم أخفره ونقض ذمامه، كان غادرا آثما.
ويكره أن يعرقب الانسان الدابة على جميع الاحوال.
فإن وقفت عليه في أرض العدو، فليخلها ولا يعرقبها.
وإذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين، فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الاخبار.
ولا بأس أن يغزو الانسان عن غيره، يأخذ منه على ذلك الجعل.
ويكره تبييت العدو ليلا، وإنما يلاقون بالنهار.
ويستحب ألا يؤخذ في القتال إلا بعد زوال الشمس، فإن اقتضت المصلحة تقديمه قبل الزوال، لم يكن به بأس.
ولا يجوز التمثيل