responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 297

التأخر عن ذلك.

ومن خرج على إمام جائر، لم يجز قتالهم على حال.

ولا يجوز لاحد قتال أهل البغي إلا بأمر الامام.

ومن قاتلهم، فلا ينصرف عنهم إلا بعد الظفر او يفيئوا إلى الحق.

ومن رجع عنهم من دون ذلك، كان فارا من الزحف.

وأهل البغي على ضربين: ضرب منهم يقاتلون ولا تكون لهم فئة يرجعون اليه.

والضرب الآخر تكون لهم فئة يرجعون إليه.

فإذا لم يكن لهم فئة يرجعون اليه، فإنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تسبى ذراريهم، ولا يقتل أسيرهم.

ومتى كان لهم فئة يرجعون اليه، جاز للامام أن يجيز على جرحاهم وأن يتبع مدبرهم وأن يقتل أسيرهم.

ولا يجوز سبي الذراري على حال.

ويجوز للامام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدمناه.

وليس له ما لم يحوه العسكر، ولا له اليه سبيل على حال.

والمحارب هو كل من قصد إلى أخذ مال الانسان وأشهر السلاح في بر او بحر او سفر او حضر.

فمتى كان شئ من ذلك، جاز للانسان دفعه عن نفسه وعن ماله.

فإن أدى ذلك إلى قتل اللص، لم يكن عليه شئ.

وإن أدى إلى قتله هو، كان شهيدا، وثوابه ثواب الشهداء.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست