responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 291

يرابط، وجب عليه الوفاء به.

غير أنه يكون حكمه ما ذكرناه من أنه لا يبدأ العدو بالقتال، وإنما يدفعهم إذا خاف سطوتهم.

وإن نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور.

الامام، وجب عليه الوفاء به.

وان نذر ذلك في حال انقباض يد الامام، صرف ذلك في وجوه البر.

اللهم إلا ان يكون قد نذر ظاهرا ويخاف في الاخلال به الشنعة عليه.

فحينئذ يجب الوفاء به.

ومن أخذ من إنسان شيئا، ليرابط عنه في حال انقباض يد الامام، فليرد عليه، ولا يلزمه الوفاء به.

فإن لم يجد من أخذه منه، وجب عليه الوفاء به، ولزمته المرابطة.

ومن لا يمكنه المرابطة بنفسه، فرابط دابة، او أعان المرابطين بشئ يقوم بأحوالهم، كان له في ذلك أجر كبير.

ومن دخل أرض العدو بأمان من جهتهم، فغزاهم قوم آخرون من الكفار، جاز له قتالهم، ويكون قصده بذلك الدفاع عن نفسه، ولا يقصد معاونة المشركين والكفار.

باب من يجب قتاله من المشركين وكيفية قتالهم

كل من خالف الاسلام من سائر أصناف الكفار يجب مجاهدتهم وقتالهم.

غير أنهم ينقسمون قسمين: قسم لا يقبل منهم إلا الاسلام والدخول فيه، او يقتلون

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست