responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 290

ومن وجب عليه الجهاد إنما يجب عليه عند شروط، وهي أن يكون الامام العادل الذي لا يجوز لهم القتال إلا بأمره ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهرا، أو يكون من نصبه الامام للقيام بأمر المسلمين حاضرا، ثم يدعوهم إلى الجهاد، فيجب عليهم حينئذ القيام به.

ومتى لم يكن الامام ظاهرا، ولا من نصبه الامام حاضرا، لم يجز مجاهدة العدو.

والجهاد مع أئمة الجور او من غير إمام، خطأ يستحق فاعله به الاثم.

وإن أصاب لم يؤجر عليه.

وإن أصيب كان مأثوما.

اللهم ألا أن يدهم المسلمين أمر من قبل العدو يخاف منه على بيضة الاسلام ويخشى بواره، او يخاف على قوم منهم، وجب حينئذ أيضا جهادهم ودفاعهم.

غير أنه يقصد المجاهد، والحال على ما وصفناه، الدفاع عن نفسه وعن حوزة الاسلام وعن المؤمنين، ولا يقصد الجهاد مع الامام الجائر، ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الاسلام.

والمرابطة في سبيل الله، فيها فضل كبير وثواب جزيل.

غير أن الفضل فيها يكون حال كون الامام ظاهرا.

وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما.

فإن زاد على ذلك، كان حكمه حكم المجاهدين وثوابه ثوابهم.

ومتى لم يكن الامام ظاهرا، لم يكن فيه ذلك الفضل.

فإن نذر في حال استتار الامام وانقباض يده عن التصرف أن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست