responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 245

ستا، فعل، وإن شاء أن يقطع، قطع.

وإن سعى ثماني مرات وهو عند المروة، أعاد السعي، لانه بدأ من المروة وكان يجب عليه البداءة بالصفا.

ومن سعى تسع مرات وكان عند المروة في التاسعة، فليس عليه إعادة السعي، لانه بدأ بما بدأ الله به، وختم بما ختم به.

ومتى سعى الانسان أقل من سبع مرات ناسيا، وانصرف، ثم ذكر أنه نقص منه شيئا، رجع، فتمم ما نقص منه.

فإن لم يعلم كم نقص منه، وجب عليه إعادة السعي.

وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي، وجب عليه دم بقرة.

وكذلك إن قصر او قلم أظفاره، كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من السعي.

ولا بأس أن يسعى الانسان بين الصفا والمروة على غير وضوء، غير أن الوضوء أفضل.

فإذا دخل وقت صلاة الفريضة، والانسان في حال السعي، قطع السعي.

وصلى في بعض المساجد هناك، ثم عاد فتمم السعي.

ولا بأس أن يجلس الانسان بين الصفا والمروة للاستراحة.

ولا بأس أن يقطع السعي لقضاء حاجة له او لبعض إخوانه، ثم يعود فيتمم ما قطع عليه.

ومن نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه، ثم ذكر، فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه ومتى فرغ من السعي قصر.

فإذا قصر، أحل من كل شئ

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست