responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 244

تمكن منه.

فإن لم يتمكن منه، جاز أن يركب.

فإذا انتهى إلى أول زقاق عن يمينه بعدما تجاوز الوادي إلى المروة، سعى.

فإذا انتهى اليه، كف عن السعي ومشى مشيا.

فإذا جاء من عند المروة، بدأ من عند الزقاق الذي وصفناه.

فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي، كف عن السعي ومشى مشيا.

والسعي هو أن يسرع الانسان في مشيه إن كان ماشيا.

وإن كان راكبا، حرك دابته في الموضع الذي ذكرناه.

وذلك على الرجال دون النساء.

والسعي بين الصفا والمروة فريضة لا يجوز تركه.

فمن تركه متعمدا، فلا حج له.

ومن تركه ناسيا، كان عليه إعادة السعي لا غير.

فإن خرج من مكة ثم ذكر أنه لم يكن قد سعى، وجب عليه الرجوع والسعي بين الصفا والمروة.

فإن لم يتمكن من الرجوع، جاز له أن يأمر من يسعى عنه.

وإن ترك الرمل بين الصفا والمروة، لم يكن عليه شئ.

ويجب البداءة بالصفا قبل المروة والختم بالمروة.

فمن بدأ بالمروة قبل الصفا، وجب عليه إعادة السعي لا غير.

والسعي المفروض بين الصفا والمروة سبع مرات.

فمن سعى أكثر منه متعمدا، فلا سعي له، ووجب عليه إعادته.

فإن فعل ذلك ناسيا او ساهيا، طرح الزيادة واعتد بالسبعة.

ومن سعى ثماني مرات، ويكون قد بدأ بالصفا، فإن شاء أن يضيف اليها

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست