responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 208

وكذلك لا يجوز الاحرام بالحج مفردا ولا قارنا، إلا في هذه الاشهر.

فان أحرم في غيرها، فلا حج له.

اللهم إلا أن يجدد الاحرام عند دخول هذه الاشهر عليه، فيكون ذلك مجزيا عنه.

وأما القارن، فعليه أن يحرم من ميقات أهله، ويسوق معه هديا يشعره من موضع الاحرام، يشق سنامه ويلطخه بالدم، ويعلق في رقبته نعلا مما كان يصلي فيه.

وليسق الهدي معه إلى منى.

ولا يجوز له ان يحل إلى أن يبلغ الهدي محله.

فان أراد أن يدخل مكة، جاز له ذلك.

لكنه لا يقطع التلبية.

وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا، فعل، إلا أنه كلما طاف بالبيت، لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية.

وإنما يفعل ذلك لانه لو لم يفعل ذلك، دخل في كونه محلا، وبطلت حجته، وصارت عمرة.

وقد بينا أنه ليس له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله من يوم النحر.

وليقض مناسكه كلها من الوقوف بالموقفين وما يجب عليه من المناسك بمنى، ثم يعود إلى مكة، فيطوف سبعا، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يطوف طواف النساء، وقد احل من كل شئ أحرم منه، وكانت عليه العمرة بعد ذلك.

والمتمتع إذا تمتع، سقط عنه فرض العمرة، لان عمرته التي يتمتع بها بالحج، قامت مقام العمرة المبتولة، ولم يلزمه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست