responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 207

منه من النساء والطيب وغير ذلك إلا الصيد، فإنه لا يجوز له ذلك، لكونه في الحرم.

ثم يكون على هيئته هذه إلى يوم التروية عند الزوال.

فإذا كان ذلك الوقت صلى الظهر، وأحرم بعده بالحج ومضى إلى منى.

ثم ليعد إلى عرفات فيصلي بها الظهر والعصر، فيقف بها إلى غروب الشمس.

ثم يفيض إلى المشعر الحرام، فيقف بها تلك الليلة.

فاذا أصبح، غدا منها إلى منى، فقضى مناسكه هناك.

ثم يجئ يوم النحر او من الغد لا يؤخر ذلك إلى مكة.

ويطوف بالبيت طواف الحج، ويصلي ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا والمروة.

وقد فرغ من مناسكه كلها، وحل له كل شئ إلا النساء والصيد، وبقي عليه لتحلة النساء طواف.

فليطف أي وقت شاء في مدة مقامه بمكة.

فإذا طاف طواف النساء، حلت له النساء.

وعليه هدي واجب ينحره بمنى يوم النحر.

فإن لم يتمكن منه، كان عليه صيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

والمتمتع إنما يكون متمتعا إذا وقعت عمرته في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.

فان وقعت عمرته في غير هذه الاشهر، لم يجز له أن يكون متمتعا بتلك العمرة وكان عليه لحجته عمرة أخرى، يبتدأ بها في الاشهر التي قدمناها.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست