responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 190

قبل ذلك، وجب عليه إخراج الفطرة.

ومن لا يملك ما يجب عليه فيه الزكاة، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعوله.

فإن كان ممن يحل له أخذ الفطرة أخذها ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله.

فإن كان به إليها حاجة، فليدر ذلك على من يعوله.

حتى ينتهي إلى آخرهم، ثم يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم، وقد أجزأ عنهم كلهم.

باب ما يجوز اخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه

أفضل ما يخرجه الانسان في زكاة الفطرة التمر ثم الزبيب.

ويجوز إخراج الحنطة والشعير والارز والاقط واللبن.

والاصل في ذلك أن يخرج كل أحد مما يغلب على قوته في أكثر الاحوال.

فأما أهل مكة والمدينة وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان، فينبغي لهم أن يخرجوا التمر.

وعلى أوساط الشام ومرو من خراسان والري، أن يخرجوا الزبيب.

وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وخراسان، أن يخرجوا الحنطة والشعير، وعلى أهل طبرستان الارز، وعلى أهل مصر البر.

ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط، فإذا عدموه، كان عليهم اللبن.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست