responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 189

له حينئذ أن يأخذ منها شيئا، ولا أن يعدل عنهم إلى غيرهم.

وأقل ما يعطي الفقير من الزكاة خمسة دراهم او نصف دينار.

وهو أول ما يجب في النصاب الاول.

فأما ما زاد على ذلك، فلا بأس أن يعطى كل واحد ما يجب في نصاب نصاب، وهو درهم إن كان من الدراهم، او عشر دينار إن كان من الدنانير، وليس لاكثره حد.

ولا بأس أن يعطي الرجل زكاته لواحد يغنيه بذلك.

باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه

الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال.

ويلزمه أن يخرج عنه وعن جميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك ومملوكة، مسلما كان او ذميا، صغيرا كان او كبيرا.

فإن كان لزوجته مملوك في عياله، او يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان، وجب عليه أيضا أن يخرج عنهما الفطرة.

وإن رزق ولدا في شهر رمضان، وجب عليه أيضا أن يخرج عنه.

فإن ولد المولود ليلة الفطر او يوم العيد قبل صلاة العيد، لم يجب عليه إخراج الفطرة عنه فرضا واجبا.

ويستحب له أن يخرج ندبا واستحبابا.

وكذلك من أسلم ليلة الفطر قبل الصلاة، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة، وليس ذلك بفرض.

فإن كان إسلامه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست