responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 186

الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا.

ولا بأس أن تعطى الزكاة أطفال المؤمنين.

ولا تعطى اطفال المشركين.

ولا يجوز أن يعطي الانسان زكاته لمن تلزمه النفقة عليه مثل الوالدين والولد والجد والجدة والزوجة والمملوك.

ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الاهل والقرابات من الاخ والاخت وأولادهما والعم والخال والعمة والخالة وأولادهم.

والافضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجتهم إلى ذلك إلى البعيد.

فإن جعل للقريب قسط، وللبعيد قسط، كان أفضل.

ومتى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا لها، عزلها من ماله، وانتظر بها مستحقها، فإن لم يكن في بلده من يستحقها فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر.

فإن أصيبت الزكاة في الطريق او هلكت، فقد أجزأ عنه.

وإن كان قد وجد في بلده لها مستحقا، فلم يعطه، وآثر من يكون في بلد آخر، كان ضامنا لها، إن هلكت، ووجب عليه إعادتها.

ومن وصي بإخراج زكاة، او أعطي شيئا منها ليفرقه على مستحقيه، فوجده، ولم يعطه، بل أخره، ثم هلك، كان ضامنا للمال.

ولا تحل الصدقة الواجبة في الاموال لبني هاشم قاطبة.

وهم الذين ينتسبون إلى امير المؤمنين، (عليه السلام)، وجعفر

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست