responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 172

وعلى المعتكف أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من النساء والطيب والرياحين والكلام الفحش والمماراة والبيع والشراء، ولا يفعل شيئا من ذلك.

ولا يجوز له أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه، إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك من تشييع أخ او جنازة او عيادة مريض او قضاء حاجة لابد له منها.

فمتى خرج لاحدى الاشياء التي ذكرناها، فلا يقعد في موضع، ولا يمشي تحت الظلال.

ولا يقف فيها إلا عند الضرورة إلى أن يعود إلى المسجد.

ولا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه، إلا بمكة خاصة، فإنه يجوز له أن يصلي بمكة في أي بيوتها شاء.

ومتى اعتل المعتكف جاز له أن يخرج من المسجد إلى بيته.

فإذا برأ قضى اعتكافه وصومه.

واعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل سواء، وحكمها حكمه في جميع الاشياء.

فإن طمثت، خرجت من المسجد.

فإذا طهرت، عادت، وقضت الاعتكاف والصوم.

ولا يجوز للمعتكف مواقعة النساء لا بالليل ولا بالنهار.

فمتى واقع الرجل امرأته، وهو معتكف ليلا، كان عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان: عتق رقبة، او صيام شهرين او إطعام ستين مسكينا.

وإن كانت مواقعته لها بالنهار في شهر رمضان، كان عليه كفارتان.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست