responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 171

كبير.

والمواضع التي يجوز فيها الاعتكاف، كل مسجد جمع الامام العادل فيه بالناس صلاة جمعة يوم الجمعة، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.

وقد روي في بعض الاخبار مسجد المدائن.

والمعول على المساجد التي ذكرناها.

ولا يجوز الاعتكاف فيما عدا هذه المساجد التي قدمنا ذكرها.

ومتى أراد الانسان الاعتكاف، فلا يعتكف أقل من ثلاثة أيام، فإنه لا اعتكاف أقل منها.

ولابد أن يصوم واجبا، لانه لا اعتكاف إلا بصوم.

فمن اعتكف ثلاثة أيام، كان فيما زاد عليها بالخيار: إن أراد أن يزداد ازداد، وإن أراد أن يرجع رجع.

فإن صام بعد الثلاثة.

أيام يومين آخرين، لم يجز له الرجوع، وكان عليه تمام ثلاثة أيام أخر.

وان كان قد زاد يوما واحدا، جاز له أن يفسخ الاعتكاف.

وينبغي للمعتكف أن يشترط على ربه في حال ما يعزم على الاعتكاف كما يشترط في حال الاحرام: بأنه إن عرض له مرض وما أشبهه، كان له الرجوع فيه.

فإنه متى فعل ذلك، ثم عرض له مرض: جاز له أن يرجع فيه أي وقت شاء.

فان لم يشترط، لم يكن له الرجوع فيه، الا أن يكون أقل من يومين.

فإن مضى عليه يومان، وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيام حسب ما قدمناه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست