responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 168

جاز له أن يخرج.

فإذا رجع إلى بلده، قضاه على التمام.

ومتى عجز الانسان عن صيام ما نذر فيه، تصدق عن كل يوم بمد من طعام.

وصوم كفارة اليمين واجب أيضا.

وهو ثلاثة أيام متتابعات.

ولا يجوز الفصل بينهما بالافطار.

فمن فعل ذلك، استأنف الصيام.

وصيام أذى حلق الرأس واجب، إذا لم ينسك، ولم يتصدق.

وصيام ثلاثة أيام لمن لم يجد دم المتعة في الحج متتابعات أيضا، وصوم جزاء الصيد بحسب قيمة جزائه وبحسب ما يلزمه من الصيام.

وصوم الاعتكاف واجب أيضا، وسنفرد له بابا إن شاء الله.

باب صيام التطوع وما يكون صاحبه فيه بالخيار وصوم التأديب و ...

الاذن وما لا يجوز صيامه

صوم ثلاثة أيام في الشهر مستحب مندوب إليه مرغب فيه.

وهو أول خميس في العشر الاول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الاخير.

فينبغي أن لا يتركه الانسان مع الاختيار.

فإن لم يقدر على صيام هذه الايام في أوقاتها، جاز له تأخيرها من شهر إلى شهر، ثم يقضيها.

وكذلك لا بأس أن يؤخرها من الصيف إلى الشتاء، ثم يقضيها بحسب ما فاته.

فان

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست