responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 167

حيضها، ثم لتقضها بعد انقضاء حيضها.

ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في أول شعبان، فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين.

فإن صام شعبان ورمضان، لم يجزءه، إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الايام، فيكون قد زاد على الشهر، فيجوز له البناء عليه، ويتمم شهرين.

ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا، فصام خمسة عشر يوما، وعرض له ما يفطر فيه، وجب عليه صيام ما بقي من الشهر.

وإن كان صومه أقل من خمسة عشر يوما كان عليه الاستيناف.

فأما صيام النذر فقد بينا حكمه فيما تقدم.

فمن أفطر في يوم قد نذر صومه متعمدا، وجب عليه ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

فان لم يتمكن، صام ثمانية عشر يوما، أو تصدق بما تمكن منه.

فإن لم يستطع، استغفر الله، وليس عليه شئ.

ومن نذر أن يصوم حينا من الزمان، وجب عليه أن يصوم ستة أشهر.

فان نذر أن يصوم زمانا، كان عليه أن يصوم خمسة أشهر.

ومن نذر أن يصوم بمكة أو بالمدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا بعينه، فحضره، وصام بعضه، ولم يتمكن من المقام،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست