responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 147

وأحضرت جنازة أخرى، فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الاولى، ثم يستأنف الصلاة على الاخرى، وبين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما.

فإذا حضر جماعة من النساء للصلاة على الميت، ليس فيهن رجل، فلتقف واحدة منهن في الوسط، والباقيات عن يمينها وشمالها ويصلين عليها.

وكذلك إذا صلوا جماعة عراة على الجنازة، فلا يتقدم منهم أحد، بل يقف في الوسط، ويكبر، ويكبر الباقون معه.

فإن كان الميت عريانا، ترك في القبر أولا، وغطي سوأته، ثم صلي عليه بعد ذلك، ودفن.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست