responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 146

الامام، فليعدها مع الامام.

ومن فاتته الصلاة على الجنازة، فلا بأس أن يصلي على القبر بعد الدفن يوما وليلة.

فإن زاد على ذلك، لم يجز الصلاة عليه.

ويكره أن يصلي على جنازة واحدة مرتين.

ولا بأس أن يصلى على الجنازة أي وقت كان من ليل أو نهار، ما لم يكن وقت فريضة.

فإن كان وقت فريضة، بدئ بالفرض ثم بالصلاة على الميت، اللهم إلا أن يكون الميت مبطونا او ما أشبه ذلك ممن يخاف عليه الحوادث، فإنه يبدأ بالصلاة عليه، ثم بصلاة الفريضة.

ولا بأس بالصلاة على الجنائز في المساجد.

وإن صلي عليها في مواضعها المختصة بذلك، كان أفضل.

ومتى صلي على جنازة، ثم تبين بعد ذلك أنها كانت مقلوبة، سويت، وأعيد عليها الصلاة، ما لم يدفن.

فإن دفن، فقد مضت الصلاة.

والافضل أن لا يصلي الانسان على الجنازة إلا على طهر.

فإن فاجأته جنازة، ولم يكن على طهارة، تيمم، وصلى عليها.

فإن لم يمكنه، صلى عليها بغير طهر.

وكذلك الحكم في من كان جنبا، والمرأة إذا كانت حائضا، فإنه لا بأس أن يصليا عليه من غير اغتسال.

فإن تمكنا من الاغتسال، اغتسلا، فإن ذلك أفضل.

وإذا كبر الامام على الجنازة تكبيرة او تكبيرتين،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست