responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 137

ناسيا، والحال ما وصفناه، لم يكن عليه شئ.

ووقت هذه الصلاة، إذا انكسفت الشمس، أو انخسف القمر، إلى أن يبتدأ في الانجلاء.

فإذا ابتدأ في ذلك، فقد مضى وقتها.

فإن كان وقت الكسوف وقت صلاة فريضة، بدأ بالفريضة، ثم يصليها على أثرها.

فان بدأ بصلاة الكسوف، ودخل عليه وقت الفريضة، قطعها، وصلى الفريضة، ثم رجع، فتمم صلاته.

وإن كان وقت صلاة الليل، صلى اولا صلاة الكسوف ثم صلاة الليل.

فإن فاتته صلاة الليل، قضاها بعد ذلك، وليس عليه بأس.

وهذه الصلاة عشر ركعات بأربع سجدات وتشهد واحد: يركع خمس ركعات، ويسجد في الخامسة، ثم يقوم فيصلي خمس ركعات ويسجد في العاشرة، ويقرأ في أول ركعة سورة الحمد وسورة أخرى إن أراد.

وإن أراد أن يقرأ بعضها، كان له ذلك.

فمتى أراد أن يقرأ في الثانية بقية تلك السورة، فليقرأها.

ولا يقرأ سورة الحمد، بل يبتدي بالموضع الذي انتهى إليه.

فإذا أراد أن يقرأ سورة أخرى، قرأ الحمد، ثم قرأ بعدها سورة.

وكذلك الحكم في باقي الركعات.

ويقنت في كل ركعتين قبل الركوع.

فإن لم يفعل، واقتصر على القنوت في العاشرة، كان أيضا جائزا.

وكلما رفع رأسه من الركوع، يقول: " الله أكبر "، إلا في الخامسة

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست