responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 136

هدانا، وله الشكر على ما أولانا ".

ويكبر في عيد الاضحى مثل ذلك عقيب خمس عشرة صلاة إذا كان بمنى.

وإذا كان في غيره من الامصار كبر عقيب عشر صلوات، يبدأ بالتكبير عقيب صلاة الظهر من يوم العيد، ثم يستوفي العدد.

ويزيد في التكبير في هذا العيد بعد قوله " وله الشكر على ما أولانا "، " ورزقنا من بهيمة الانعام " وإذا أراد الانسان الشخوص من بلد، فلا يخرج منه بعد طلوع الفجر الا بعد أن يشهد الصلاة.

وإن شخص قبل ذلك، لم يكن به بأس.

ولا ينبغي أن يخرج الناس إلى المصلى بالسلاح الا عند الخوف من العدو.

باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود

صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب، لا يجوز تركها على حال.

ويستحب أن تصلى هذه الصلاة في جماعة.

فإن صلي فرادى، كان جائزا.

ومن ترك هذه الصلاة متعمدا عند انكساف الشمس وانخساف القمر، وكانا قد احترقا بأجمعهما، وجب عليه القضاء مع الغسل.

فإن تركها ناسيا، والحال ما وصفناه، كان عليه القضاء بلا غسل.

وإن كان قد احترق بعض الشمس أو القمر، وترك الصلاة متعمدا، كان عليه القضاء بلا غسل.

وإن تركها

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست