responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 132

لهم، وهو أول تشهد لهم، ويخففوا، ثم يقوموا إلى الثالثة لهم، فليصلوها.

فاذا جلسو للتشهد الثاني، وتشهدوا، سلم بهم الامام.

وإذا كان الرجل في حال القتال، ودخل وقت الصلاة، فليصل على ظهر دابته، وليسجد على قربوس سرجه، يستقبل بتكبيرة الافتتاح القبلة، ثم يصلي كيف ما دارت به الدابة.

فإن لم يتمكن من السجود صلى موميا، وينحني للركوع والسجود.

وإذا كان في حال المسايفة، جاز له أن يقتصر على تكبيرة واحدة لكل ركعة من الصلاة التي تجب عليه، يقول: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " وذلك يجزيه عن الركوع والسجود.

باب الصلاة في السفينة

لا بأس أن يصلي الانسان فرائضه ونوافله في السفينة إذا لم يتمكن من الشط.

فإن تمكن منه، فالافضل أن يخرج اليه، ويصلي على الارض.

فإن لم يفعل، وصلى فيه، كان جائزا، غير أن الافضل ما قدمناه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست