responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 119

يكونوا عراة.

فإنهم يصلون كلهم جلوسا، ولا يتقدمهم إمامهم إلا بركبته.

وإذا أقيمت الصلاة التي يقتدى بالامام فيها، لا يجوز أن يصلي النوافل.

وإذا صلت المرأة مع الرجال جماعة، فلا تقف معهم في صفهم، بل تكون خلف الصفوف.

فإن وقفت في الصف الاخير، ثم جاء قوم أرادوا أن يقفوا في ذلك الصف، فعليها أن تتأخر عن ذلك الصف من غير أن تستدبر القبلة.

وإذا صليت خلف مخالف، وقرأ سورة تجب فيها السجدة ولم يسجد، فأوم إيماء وقد أجزأك.

باب النوافل واحكامها

قد بينا أوقات النوافل وعدد ركعاتها في اليوم والليلة غير أنا نرتبها ههنا على وجه أليق به: إذا زالت الشمس، فليصل ثمان ركعات للزوال، يقرأ فيها ما شاء من السور والآيات، ويسلم في كل ركعتين منها، ويقنت في كل ركعتين.

ويصلى ثمان ركعات بعد الفراغ من فريضة الظهر.

ويصلي بعد المغرب أربع ركعات بتشهدين وتسليمين.

ويصلي ركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، ويجعل هاتين الركعتين بعد كل صلاة يريد أن يصليها، ويقوم بعدهما إلى فراشه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست