responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 118

ولا بأس أن يسلم الانسان قبل الامام، وينصرف في حوائجه عند الضرورة إلى ذلك.

وليس عليه الوقوف لتعقيب الامام.

وإذا صلى في مسجد جماعة، كره أن يصلي دفعة أخرى جماعة، تلك الصلاة بعينها.

فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلوا جماعة، فليصل بهم واحد منهم، ولا يؤذن ولا يقيم، بل يقتصر على ما تقدم من الاذان والاقامة في المسجد، إذا لم يكن الصف قد انفض.

فإن انفض الصف، وتفرق الناس، فلابد من الاذان والاقامة.

وإذا دخل الانسان في صلاة نافلة، ثم أقيمت الصلاة، جاز له أن يقطعها ويدخل في الجماعة.

فإن دخل في صلاة فريضة، وكان الامام الذي يصلي خلفه إمام عدل، جاز له أيضا قطعها، ويدخل معه في الجماعة.

فإن لم يكن إمام عدل، وكان ممن يقتدى به، فليتم صلاته التي دخل فيها ركعتين، يحففهما ويحسبهما من التطوع، ويدخل في الجماعة.

وإن كان الامام ممن لا يقتدى به، فليبن على صلاته.

ويدخل معه في الصلاة.

فإذا فرغ من صلاته، سلم، وقام مع الامام، فصلى معه ما بقي له، واحتسبه من النافلة.

فإن وافق حال تشهده حال قيام الامام، فليقتصر في تشهده على الشهادتين، ويسلم إيماء، ويقوم مع الامام.

ولا يجوز للامام أن يصلي بالقوم وهو جالس، إلا أن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست