و قوله عليه
السّلام: لا قطع في ثمر معلق، و لا في حريسة جبل، فاذا آواه المراح أو الحرس،
فالقطع فيما بلغ ثمن المجن[4].
إذا عرفت
هذا: فالبحث هنا يقع في فصلين.
(الأول) في
تفسير الحرز: و لا تقدير للشرع فيه، فالأصل إحالته على العرف، كالقبض في البيع، و
الاحياء في الموات، فلما لم يقدّره الشارع رجع فيه الى العرف.
و فسره
بعضهم: بما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه، فعلى هذا يقطع سارق باب
الحرز و حلقته المسمرة فيه.
و بعض:
بالباب المفتوحة في العمران، فان اللص فيها على حذر من قبض المالك أو غيره عليه، و
ليس حرزا إجماعا.
و قال الشيخ
في النهاية: كل موضع ليس لغير المالك دخوله[5].
[1]
الدغر، الدفع و في الحديث: لا قطع في الدغارة المعلنة، أي في الاختلاس الظاهر، و
مثله: لا قطع في الدغرة، اى الخلسة الظاهرة، و الدغرة أخذ الشيء اختلاسا، و الخلس
الدفع، لان المختلس يدفع نفسه على الشيء الذي يختلسه (مجمع البحرين لغة دغر).
[2]
الكافي: ج 7 كتاب الحدود باب ما يجب على الطرار و المختلس من الحد ص 225 الحديث 1
و 2.
[3] رواه
في الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 529 س 8 قال: لقوله عليه السّلام: لا قطع الّا من
حرز، و في عوالي اللئالى: ج 3 ص 568 الحديث 88.
[4] كنز
العمال للمتقي: ج 5 في حد السرقة، الحديث 13328.
[5]
النهاية: باب الحد في السرقة ص 714 س 15 قال: و الحرز هو كل موضع لم يكن لغير
المتصرف فيه الدخول اليه الّا بإذنه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 97