responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 97

..........


المستأمن، و لا المختلس لقول علي عليه السّلام: لا قطع في الدغارة المعلنة [1] و هي الخلسة، و لكن أعزره [2].

و لكن من يأخذ و يخفي، بحيث لا يكون الأخذ من حرز، لا قطع فيه.

لقوله عليه السّلام: لا قطع الّا من حرز [3].

و قوله عليه السّلام: لا قطع في ثمر معلق، و لا في حريسة جبل، فاذا آواه المراح أو الحرس، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن [4].

إذا عرفت هذا: فالبحث هنا يقع في فصلين.

(الأول) في تفسير الحرز: و لا تقدير للشرع فيه، فالأصل إحالته على العرف، كالقبض في البيع، و الاحياء في الموات، فلما لم يقدّره الشارع رجع فيه الى العرف.

و فسره بعضهم: بما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه، فعلى هذا يقطع سارق باب الحرز و حلقته المسمرة فيه.

و بعض: بالباب المفتوحة في العمران، فان اللص فيها على حذر من قبض المالك أو غيره عليه، و ليس حرزا إجماعا.

و قال الشيخ في النهاية: كل موضع ليس لغير المالك دخوله [5].


[1] الدغر، الدفع و في الحديث: لا قطع في الدغارة المعلنة، أي في الاختلاس الظاهر، و مثله: لا قطع في الدغرة، اى الخلسة الظاهرة، و الدغرة أخذ الشي‌ء اختلاسا، و الخلس الدفع، لان المختلس يدفع نفسه على الشي‌ء الذي يختلسه (مجمع البحرين لغة دغر).

[2] الكافي: ج 7 كتاب الحدود باب ما يجب على الطرار و المختلس من الحد ص 225 الحديث 1 و 2.

[3] رواه في الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 529 س 8 قال: لقوله عليه السّلام: لا قطع الّا من حرز، و في عوالي اللئالى: ج 3 ص 568 الحديث 88.

[4] كنز العمال للمتقي: ج 5 في حد السرقة، الحديث 13328.

[5] النهاية: باب الحد في السرقة ص 714 س 15 قال: و الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول اليه الّا بإذنه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست