اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 96
[الثاني في
المسروق]
(الثاني)
في المسروق.
و نصاب
القطع ربع دينار، ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة، أو ما قيمة ذلك، و لا بد من
كونه محرزا بقفل، أو غلق، أو دفن، و قيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلّا
بإذنه فهو حرز. (1)
أو تمنوا عليه، و عليهم القطع فيما لم يأتمنوا عليه[1].
و به قال
الشيخ في كتابي الفروع[2][3] و اختاره المصنّف[4] و العلّامة[5] و فخر
المحققين[6].
احتج
الأولون: بحسنة محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع،
و ان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف[7].
احتج
الآخرون بعموم الآية[8] و حملوا الرواية على الاستيمان.
قال طاب
ثراه: و لا بد من كونه محرزا بقفل، أو غلق، أو دفن، و قيل: كل موضع ليس لغير
المالك دخوله إلّا بإذنه فهو حرز.
أقول: شرط
قطع السارق هتك حرز المالك و أخذه منه، و لهذا لا يقطع
[1]
المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 218 س 21 قال: و قال ابن الجنيد: و سرقة الأجير و
الضيف و الزوج فيما أو تمنوا عليه خيانة لا قطع عليه فيه إلخ.
[2] كتاب
الخلاف: كتاب السرقة، مسألة 5 قال: لا قطع الا على من سرق من حرز، فيحتاج الى
الشرطين: السرقة، و الحرز.
[3]
المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 33 س 15 قال: فان نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا الى
قوله: و ان كان من بيت غيره فعليه القطع.