responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 96

[الثاني في المسروق]

(الثاني) في المسروق.

و نصاب القطع ربع دينار، ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة، أو ما قيمة ذلك، و لا بد من كونه محرزا بقفل، أو غلق، أو دفن، و قيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلّا بإذنه فهو حرز. (1)


أو تمنوا عليه، و عليهم القطع فيما لم يأتمنوا عليه [1].

و به قال الشيخ في كتابي الفروع [2] [3] و اختاره المصنّف [4] و العلّامة [5] و فخر المحققين [6].

احتج الأولون: بحسنة محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، و ان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف [7].

احتج الآخرون بعموم الآية [8] و حملوا الرواية على الاستيمان.

قال طاب ثراه: و لا بد من كونه محرزا بقفل، أو غلق، أو دفن، و قيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلّا بإذنه فهو حرز.

أقول: شرط قطع السارق هتك حرز المالك و أخذه منه، و لهذا لا يقطع


[1] المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 218 س 21 قال: و قال ابن الجنيد: و سرقة الأجير و الضيف و الزوج فيما أو تمنوا عليه خيانة لا قطع عليه فيه إلخ.

[2] كتاب الخلاف: كتاب السرقة، مسألة 5 قال: لا قطع الا على من سرق من حرز، فيحتاج الى الشرطين: السرقة، و الحرز.

[3] المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 33 س 15 قال: فان نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا الى قوله: و ان كان من بيت غيره فعليه القطع.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 219 س 4 قال: و التحقيق: القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق، لا بدونه.

[6] الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 527 س 18 قال بعد نقل قول المختلف: و هو الأقوى عندي.

[7] الكافي: ج 7 كتاب الحدود، باب الأجير و الضيف ص 228 الحديث 4.

[8] المائدة: 38.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست