responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 8

..........


فشرع حدّ الزنا لحفظ النسب، و القصاص لحفظ النفوس، و حدّ الردة لحفظ الدين، و حدّ السرقة لحفظ المال، و حدّ الشرب لحفظ العقل.

فان قلت: الحكم بكون الخمر يملكها الذمي، و يضمن له لو أتلفها عليه مسلم، يدل على عدم تحريمها في الشرع.

قلنا: بل هو من المحرف.

(المقدمة الثالثة) الزنا تغيّب الحشفة من ذكر أصلي يقينا في فرج امرأة أصلي يقينا، مع علم التحريم، علما مطابقا لما في نفس الأمر.

فقولنا (قدر الحشفة) ليشمل الحشفة الحقيقية، و المقدّرة لو كانت الحشفة مقطوعة. و قولنا (من ذكر أصلي) احتراز عن الزائد كالخنثى، و قولنا (يقينا) احتراز عن ذكر الخنثى المشكل، فإنه و ان لم يعلم أنه زائد لم يعلم أنه أصلي و وجوب الحدّ منوط باليقين، لقوله عليه السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات [1] و قولنا (مع علم التحريم) ليخرج الجاهل بالتحريم، أو المحرمة، و قلنا (مطابقا لما في نفس الأمر) احتراز عما لو زنى بامرأة في ظنّه و اتفقت محللة له، بان لا يعلمها، أو زوّجه الوكيل، أو اشتراها و لما يعلم، فإنه لا حدّ عليه، لأنه ليس بزان في نفس الأمر.

(المقدمة الرابعة) الزنا من أعظم الكبائر قال اللّه تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنىٰ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً [2] و قال سبحانه وَ لٰا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً [3] فقد جمع وجوب الحدّ، و التوعد بالخلود في النار.

و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه


[1] الفقيه: ج 4 [17] باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 12.

[2] الاسراء: 32.

[3] الفرقان: 68- 69.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست