و هو في
صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام[2] و قال
الصدوقان: عليه الحدّ[3][4] و قال ابن إدريس: روي انه يغرم عشر ديتها، و
يجلد من ثلاثين الى تسع و تسعين[5].
(الرابع)
الرجل و المرأة يوجدان في لحاف و إزار مجردين، أو عاين الشهود التصاق جسم بجسم،
فيه عشر جلدات إلى تسعة و تسعين قاله المفيد[6] و قال
الشيخ: التعزير[7] و قال في الخلاف: روى أصحابنا الحد[8].
(المقدمة
الثانية) أجمع أهل الملل على تحريم الزنا لأنه من الأول الخمسة التي يجب تعزيرها
في كل شريعة.
[1]
المقنعة: باب الحدود ص 124 س 31 قال: و من افتض جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا
الى ثمانين إلخ.
[2]
التهذيب: ج 8
[1] باب حدود الزنا ص 47 الحديث 172- 173 و فيه (تجلد ثمانين).
[3]
المقنع: باب الزنا و اللواط ص 145 س 5 قال: و ان افتضت جارية بإصبعها فعليه المهر
و تضرب الحد.
[5]
السرائر: كتاب الحدود ص 446 س 25 قال: فان كانت امة روي انه يغرم ثمنها، و يجلد من
ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين.
[6]
المقنعة: باب الحدود، باب الحدّ في اللواط ص 124 س 34 قال: فان شهد الأربعة على
رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب و لم يشهدوا برؤية الفعال الى آخره، و كذا
في المختلف أيضا ج 2 ص 211 س 11 و لكن البحث من المصنف: و كذا من العلامة في الرجل
و المرأة يوجدان في لحاف واحد.
[7]
النهاية: باب الحد في السحق ص 707 س 16 قال: و إذا وجدت امرأتان في إزار واحد الى
قوله:
كان على كل
واحدة منهما التعزير.
[8]
الخلاف: كتاب الحدود مسألة 9 قال: روى أصحابنا إلى قوله: ان عليهما مائة جلدة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 7