responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 7

..........


ما جناه [1].

و هو في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام [2] و قال الصدوقان: عليه الحدّ [3] [4] و قال ابن إدريس: روي انه يغرم عشر ديتها، و يجلد من ثلاثين الى تسع و تسعين [5].

(الرابع) الرجل و المرأة يوجدان في لحاف و إزار مجردين، أو عاين الشهود التصاق جسم بجسم، فيه عشر جلدات إلى تسعة و تسعين قاله المفيد [6] و قال الشيخ: التعزير [7] و قال في الخلاف: روى أصحابنا الحد [8].

(المقدمة الثانية) أجمع أهل الملل على تحريم الزنا لأنه من الأول الخمسة التي يجب تعزيرها في كل شريعة.


[1] المقنعة: باب الحدود ص 124 س 31 قال: و من افتض جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا الى ثمانين إلخ.

[2] التهذيب: ج 8 [1] باب حدود الزنا ص 47 الحديث 172- 173 و فيه (تجلد ثمانين).

[3] المقنع: باب الزنا و اللواط ص 145 س 5 قال: و ان افتضت جارية بإصبعها فعليه المهر و تضرب الحد.

[4] لم أظفر على فتوى علي بن بابويه.

[5] السرائر: كتاب الحدود ص 446 س 25 قال: فان كانت امة روي انه يغرم ثمنها، و يجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين.

[6] المقنعة: باب الحدود، باب الحدّ في اللواط ص 124 س 34 قال: فان شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب و لم يشهدوا برؤية الفعال الى آخره، و كذا في المختلف أيضا ج 2 ص 211 س 11 و لكن البحث من المصنف: و كذا من العلامة في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد.

[7] النهاية: باب الحد في السحق ص 707 س 16 قال: و إذا وجدت امرأتان في إزار واحد الى قوله:

كان على كل واحدة منهما التعزير.

[8] الخلاف: كتاب الحدود مسألة 9 قال: روى أصحابنا إلى قوله: ان عليهما مائة جلدة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست