responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 79

..........


و عنه عليه السلام: ان اللّه عز و جل جعل الذنوب في بيت و جعل مفتاحها الخمر [1].

و اما الإجماع: فمن سائر المسلمين لا يخالف احد منهم فيه.

إذا عرفت هذا فاعلم: ان اسم الخمر حقيقة في عصير العنب بالإجماع.

و اما غيره من الأنبذة المسكرة، فهل يطلق عليها اسم الخمر بالحقيقة؟ قيل:

نعم، لان الاشتراك في الصفة يوجب الاشتراك في الاسم، و قيل: بالمجاز، فقيل:

المراد في هذه الآيات مجموع الحقيقة و المجاز مجازا.

و نبه على ذلك قوله عليه السلام: كل مسكر حرام [2].

و قيل: البواقي إنما حرم بهذا النص، و نفس الخمر بالآيات.

و قال فخر المحققين: و الأقوى ان تحريمها معلوم من الآية الثانية في سورة النساء [3] و من نصّه صلّى اللّه عليه و آله.

و تحريم الفقاع بالنصوص المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام [4] و إجماع علماء الإمامية عليه، و ليس مسكرا.

و كذا الحشيشة لقوله عليه السلام: كل مسكر حرام، و هي مسكرة.


[1] الفقيه: ج 4 [176] باب النوادر و هو أخر أبواب الكتاب ص 255 س 12.

[2] سنن ابن ماجه: ج 2 كتاب الأشربة ص 1123 [9] باب كل مسكر حرام، الحديث 3387 و 3388 و 3389 و 3391 و باب 10 الحديث 3392 و عوالي اللئالي: ج 3 ص 562 الحديث 64 و لاحظ ما علق عليه.

[3] الإيضاح: ج 4 في حد الشرب ص 512 س 12 قال: و الأقوى ان تحريمها معلوم من الآية الثانية من سورة النساء، و مراده قوله تعالى «لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ» سورة النساء: 43 و هي الآية الثانية من استدلاله.

[4] الوسائل: ج 17 ص 287 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة، و باب 28 باب تحريم بيع الفقاع و كل مسكر، فلاحظ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست