و قيل:
البواقي إنما حرم بهذا النص، و نفس الخمر بالآيات.
و قال فخر
المحققين: و الأقوى ان تحريمها معلوم من الآية الثانية في سورة النساء[3] و من نصّه
صلّى اللّه عليه و آله.
و تحريم
الفقاع بالنصوص المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام[4] و إجماع
علماء الإمامية عليه، و ليس مسكرا.
و كذا
الحشيشة لقوله عليه السلام: كل مسكر حرام، و هي مسكرة.
[1]
الفقيه: ج 4
[176] باب النوادر و هو أخر أبواب الكتاب ص 255 س 12.
[2] سنن
ابن ماجه: ج 2 كتاب الأشربة ص 1123
[9] باب كل مسكر حرام، الحديث 3387 و 3388 و
3389 و 3391 و باب 10 الحديث 3392 و عوالي اللئالي: ج 3 ص 562 الحديث 64 و لاحظ ما
علق عليه.
[3]
الإيضاح: ج 4 في حد الشرب ص 512 س 12 قال: و الأقوى ان تحريمها معلوم من الآية
الثانية من سورة النساء، و مراده قوله تعالى «لٰا تَقْرَبُوا
الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ» سورة النساء: 43 و هي الآية الثانية من
استدلاله.
[4]
الوسائل: ج 17 ص 287 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة، و باب 28 باب تحريم بيع
الفقاع و كل مسكر، فلاحظ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 79