..........
(الثاني) الجلد و الرجم في زنا المحصن إذا كان شيخا أو شيخة.
(الثالث) الرجم خاصة في زنا الشاب المحصن على احد القولين.
(الرابع) الجلد و الحرق و التغريب في زنا البكر الذكر الحر.
(الخامس) الجلد خاصة في زنا المرأة غير المحصنة.
(السادس) جلد ثمانين في الشرب و القذف.
(السابع) ثلاثة أرباع حدّ الزاني مع الشهوة و النفي في القيادة.
(الثامن) ثمن حدّ الزاني، اثنى عشر سوطا، و نصف حد من تزوج امة على حرة و دخل بها قبل إذن الحرة، فيلزم نصف السوط و يضرب به.
(التاسع) القتل مطلقا، الحر و العبد و المحصن و غيره سواء، في زنا الإكراه، و زنا الذمي بالمسلمة، و الزنا بالمحرمة.
و أما الثاني: فذكر له أصناف: و يجمعها كل من فعل محرما، أو ترك واجبا.
و أطلق الأصحاب: كون التعزير ما ليس له في الشرع تقدير.
و خرج منه مواضع:
(الأول) الجامع لزوجته في نهار رمضان على كل منهما التعزير بخمسة و عشرين سوطا.
(الثاني) المجتمعان تحت إزار واحد مجردين على كل منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين.
(الثالث) من افتض بكرا بإصبعه، قال الشيخ: جلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين [1] و قال المفيد: يضرب من ثلاثين الى ثمانين سوطا عقوبة على