responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 6

..........


عليه، أو الرجم، و يجوز الجمع بين احد هذه و بين الإحراق، و ذلك في اللوط.

(الثاني) الجلد و الرجم في زنا المحصن إذا كان شيخا أو شيخة.

(الثالث) الرجم خاصة في زنا الشاب المحصن على احد القولين.

(الرابع) الجلد و الحرق و التغريب في زنا البكر الذكر الحر.

(الخامس) الجلد خاصة في زنا المرأة غير المحصنة.

(السادس) جلد ثمانين في الشرب و القذف.

(السابع) ثلاثة أرباع حدّ الزاني مع الشهوة و النفي في القيادة.

(الثامن) ثمن حدّ الزاني، اثنى عشر سوطا، و نصف حد من تزوج امة على حرة و دخل بها قبل إذن الحرة، فيلزم نصف السوط و يضرب به.

(التاسع) القتل مطلقا، الحر و العبد و المحصن و غيره سواء، في زنا الإكراه، و زنا الذمي بالمسلمة، و الزنا بالمحرمة.

و أما الثاني: فذكر له أصناف: و يجمعها كل من فعل محرما، أو ترك واجبا.

و أطلق الأصحاب: كون التعزير ما ليس له في الشرع تقدير.

و خرج منه مواضع:

(الأول) الجامع لزوجته في نهار رمضان على كل منهما التعزير بخمسة و عشرين سوطا.

(الثاني) المجتمعان تحت إزار واحد مجردين على كل منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين.

(الثالث) من افتض بكرا بإصبعه، قال الشيخ: جلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين [1] و قال المفيد: يضرب من ثلاثين الى ثمانين سوطا عقوبة على


[1] النهاية: كتاب الحدود ص 699 س 11 قال: و من افتض جارية بكرا الى قوله: جلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست