اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 52
[الفصل الثاني
في اللواط و السحق و القيادة]
الفصل
الثاني: في اللواط و السحق و القيادة
[أما اللواط]
فاللواط
يثبت بالإقرار أربعا، و لو أقر دون ذلك عزّر.
و يشترط
في المقر: التكليف، و الاختيار، و الحرية فاعلا كان أو مفعولا. و لو شهد أربعة
يثبت و لو كانوا دون ذلك حدّوا. و يقتل الموقب و لو لاط بصغير أو مجنون، و يؤدب
الصغير، و لو كانا بالغين قتلا، و كذا لو لاط بعبده، و لو ادعى العبد إكراهه درئ
عنه الحد. و لو لاط الذمي بمسلم قتل و ان لم يوقب. و لو لاط بمثله، فللإمام
الإقامة، أو دفعه الى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.
و موجب
الإيقاب القتل للفاعل و المفعول، إذا كان بالغا عاقلا، و يستوي فيه كل موقب.
و لا يحد
المجنون و لو كان فاعلا على الأصح. (1)
و اما رابعا: فلان حد القذف حق آدمي، و حقوق الآدميين مبنية على الاحتياط التام،
فلا يسقط باعتراض الشبهة، لابتنائه على التغليظ، بخلاف حدوده تعالى، فإنها مبنية على
التخفيف.
و اما
خامسا: فلأصالة عدم الإكراه، فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد وقوعه على
خلاف الأصل[1].
و كذا البحث
في المرأة لو قالت: زنيت بفلان، لا فرق بينهما في الحكم.
قال طاب
ثراه: و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الأصح.
أقول:
الخلاف هنا كما في الزنا،
[1]
لاحظ الوجوه المذكورة و توضيحها، الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود، ص 473 في شرح قول
المصنف: و لو نسب الى امرأة إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 52