responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 52

[الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة]

الفصل الثاني: في اللواط و السحق و القيادة

[أما اللواط]

فاللواط يثبت بالإقرار أربعا، و لو أقر دون ذلك عزّر.

و يشترط في المقر: التكليف، و الاختيار، و الحرية فاعلا كان أو مفعولا. و لو شهد أربعة يثبت و لو كانوا دون ذلك حدّوا. و يقتل الموقب و لو لاط بصغير أو مجنون، و يؤدب الصغير، و لو كانا بالغين قتلا، و كذا لو لاط بعبده، و لو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد. و لو لاط الذمي بمسلم قتل و ان لم يوقب. و لو لاط بمثله، فللإمام الإقامة، أو دفعه الى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.

و موجب الإيقاب القتل للفاعل و المفعول، إذا كان بالغا عاقلا، و يستوي فيه كل موقب.

و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الأصح. (1)


و اما رابعا: فلان حد القذف حق آدمي، و حقوق الآدميين مبنية على الاحتياط التام، فلا يسقط باعتراض الشبهة، لابتنائه على التغليظ، بخلاف حدوده تعالى، فإنها مبنية على التخفيف.

و اما خامسا: فلأصالة عدم الإكراه، فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد وقوعه على خلاف الأصل [1].

و كذا البحث في المرأة لو قالت: زنيت بفلان، لا فرق بينهما في الحكم.

قال طاب ثراه: و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الأصح.

أقول: الخلاف هنا كما في الزنا،


[1] لاحظ الوجوه المذكورة و توضيحها، الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود، ص 473 في شرح قول المصنف: و لو نسب الى امرأة إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست