responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 51

ثمن حد الزنى.

[الثامنة من زنى في زمان شريف أو مكان شريف]

(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف، عوقب زيادة على الحد.


و هو الذي ذكره الشيخ في النهاية [1] و تردد المصنف [2] و كذا العلّامة [3].

و استشكله في القواعد [4] من حيث ان زناه بها لا يستلزم زناها، لجواز كونها مكرهة، أو نائمة، أو مشبّها عليها، و العام لا يدل على الخاص، و وجوب الحد منوط باليقين، لأصالة براءة الذمة منه، و الحدود مبنية على التخفيف، و لحصول الشبهة في وجوب الحد عند الحاكم بحصول الاحتمال، فيدرأ الحد، لعموم قوله عليه السلام:

ادرؤا الحدود بالشبهات [5].

و الأول هو المذهب.

أما أولا: فلنص الأصحاب عليه، فيكون راجحا.

و اما ثانيا: فلاشتمال إقراره على هتكها.

و اما ثالثا: فلأن وجوب حد القذف انما شرع ليمنع الناس عن الفحش، و هذا فحش.


[1] النهاية: باب أقسام الزناة ص 698 س 15 قال: فإن أقرانه زنا بامرأة بعينها كان عليه حد الزنا و حد القذف، و كذلك حكم المرأة إلخ.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] المختلف: ج 2 في حد الفرية ص 228 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: بانّ عليه حدان: و الوجه ما قاله الشيخ.

[4] القواعد: ج 2 كتاب الحدود، الأول الإقرار ص 250 س 16 قال: و لو نسب الى امرأة ثبت الحد للقذف بأول مرة على اشكال.

[5] تقدم مرارا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست