responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 350

[الثالثة في كسر عظم من عضو خمس ديته]

(الثالثة) قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، (1) و في موضحته، ربع دية كسره. و في رضه ثلث دية العضو، فان برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه. و في فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.


المؤمنين في الرجل يضرب عجانه فلا يستمسك غائطه و لا بوله؟ ان في ذلك كله الدية كاملة [1].

قال طاب ثراه: قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس دية، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، الى أخر البحث.

أقول: في هذا البحث ثلاث مسائل:

(أ) الكسر: و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فان كان الذراع أو المرفق مثلا، فمائة دينار و ان كان من إصبع فعشرون، و رؤوس أنملة ستة دنانير و ثلثان، فان جبر على عيب فكذلك، و على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، ثمانون، أو عشرون، أو خمسة و ثلث قاله الشيخان [2] [3] و جزم به المصنف في الشرائع [4] و كذا العلّامة في كتبه [5] و لا أعلمه إلا إجماعا، و ذكره للشيخين تفخيم


[1] الكافي ج 7 باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات. ص 313 الحديث 12.

[2] النهاية باب القصاص و ديات الشجاج ص 776 س 9 قال: و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو إلخ.

[3] المقنعة باب ديات الشجاج و كسر العظام ص 121 س 11 قال: و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو إلخ.

[4] الشرائع في الجناية على الأطراف، مسائل (الثالثة) قال: في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره إلخ.

[5] التحرير ج 2، احكام ديات الأطراف ص 275 في الهامش قال: (كط) في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك، و في القواعد ج 2 ص 329 س 2 قال: فائدة، في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست