اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 350
[الثالثة في
كسر عظم من عضو خمس ديته]
(الثالثة)
قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية
كسره، (1) و في موضحته، ربع دية كسره. و في رضه ثلث دية العضو، فان برء على غير
عيب فأربعة أخماس دية رضه. و في فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته، فان جبر على غير عيب
فأربعة أخماس دية فكه.
المؤمنين في الرجل يضرب عجانه فلا يستمسك غائطه و لا بوله؟ ان في ذلك كله الدية
كاملة[1].
قال طاب
ثراه: قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس دية، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس
دية كسره، الى أخر البحث.
أقول: في
هذا البحث ثلاث مسائل:
(أ) الكسر:
و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فان كان الذراع أو المرفق مثلا، فمائة
دينار و ان كان من إصبع فعشرون، و رؤوس أنملة ستة دنانير و ثلثان، فان جبر على عيب
فكذلك، و على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، ثمانون، أو عشرون، أو خمسة و ثلث
قاله الشيخان[2][3] و جزم به المصنف في الشرائع[4] و كذا العلّامة
في كتبه[5] و لا أعلمه إلا إجماعا، و ذكره للشيخين تفخيم
[1]
الكافي ج 7 باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات. ص 313 الحديث 12.
[2]
النهاية باب القصاص و ديات الشجاج ص 776 س 9 قال: و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك
العضو إلخ.
[3]
المقنعة باب ديات الشجاج و كسر العظام ص 121 س 11 قال: و في كسر عظم من عضو خمس
دية ذلك العضو إلخ.
[4]
الشرائع في الجناية على الأطراف، مسائل (الثالثة) قال: في كسر عظم من عضو خمس دية
ذلك العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره إلخ.
[5]
التحرير ج 2، احكام ديات الأطراف ص 275 في الهامش قال: (كط) في كسر عظم من عضو خمس
دية ذلك، و في القواعد ج 2 ص 329 س 2 قال: فائدة، في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك
العضو إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 350