[مسائل]
مسائل
[الأولى دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا]
(الأولى) دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا ان كانت ممّا يخالط القلب، و عشرة دنانير ان كان مما يلي العضدين.
[الثانية لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه]
(الثانية) لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه (1) فلم يملك غائطه و لا بوله، ففيه الدية.
(ج) لو كانت مكرهة وجب الحد و الدية. و قال في المبسوط: و لا يجب المهر لأنه زنا [1].
و الأقرب وجوبه، و لا نسلّم كونه زنا بالنسبة إليها. و ان كانت بكرا ففي أرش البكارة الوجهان، و الأقرب وجوبه [2].
قال طاب ثراه: لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه.
أقول: البعصوص عظم دقيق حول الدبر، و العجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر.
و أصل الفتوى: رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه، فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ قال: الدية كاملة [3].
و روى إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: قضى أمير
[2] زاد في بعض النسخ هنا ما يلي.
(تذنيب) هذا كله إذا كان البول مستمسكا، و لو كان مسترسلا وجب في الصور المذكورة مع ما تقدم ثلث الدية، و قيل: الحكومة، و للشيخ القولان.
[3] الكافي ج 7 باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات. ص 313 قطعة من حديث 11.