responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 349

[مسائل]

مسائل

[الأولى دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا]

(الأولى) دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا ان كانت ممّا يخالط القلب، و عشرة دنانير ان كان مما يلي العضدين.

[الثانية لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه]

(الثانية) لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه (1) فلم يملك غائطه و لا بوله، ففيه الدية.


(ب) لو لم تكن زوجة و كان وطئها بشبهة وجب مهر المثل و الدية، و ان كانت بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع ذلك، وجهان، و الأقرب وجوبه.

(ج) لو كانت مكرهة وجب الحد و الدية. و قال في المبسوط: و لا يجب المهر لأنه زنا [1].

و الأقرب وجوبه، و لا نسلّم كونه زنا بالنسبة إليها. و ان كانت بكرا ففي أرش البكارة الوجهان، و الأقرب وجوبه [2].

قال طاب ثراه: لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه.

أقول: البعصوص عظم دقيق حول الدبر، و العجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر.

و أصل الفتوى: رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه، فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ قال: الدية كاملة [3].

و روى إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: قضى أمير


[1] المبسوط ج 7 دية الإفضاء ص 150 س 17 قال: غير انه لا يجب بها المهر لأنه زنا.

[2] زاد في بعض النسخ هنا ما يلي.

(تذنيب) هذا كله إذا كان البول مستمسكا، و لو كان مسترسلا وجب في الصور المذكورة مع ما تقدم ثلث الدية، و قيل: الحكومة، و للشيخ القولان.

[3] الكافي ج 7 باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات. ص 313 قطعة من حديث 11.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست