اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 29
..........
و اختلفوا في تفسير البكر ففي النهاية: من أملك و لم يدخل[1] و به قال
الصدوق[2] و ابن حمزة[3] و القاضي[4] و ابن زهرة[5] و هو ظاهر
المفيد[6] و تلميذه[7] و اختاره العلّامة
في المختلف[8] و التحرير[9] و فخر المحققين[10] و قال
الشيخ في كتابي الفروع: البكر من ليس بمحصن[11][12] و به قال ابن
[1]
النهاية: باب أقسام الزناة ص 694 س 8 قال: و البكر هو الذي قد أملك على امرأة و لا
يكون قد دخل بها بعد.
[2]
المقنع: باب الزنا و اللواط ص 146 س 5 فإنه قدس سره نقل الحديث عن أبي جعفر عليه
السلام قال: و الذي قد أملك و لم يدخل بها إلخ.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى و ما يثبت به ص 411 س 3 قال: و ثالثها: موجبه
الجلد ثمَّ النفي بعد جز الناصية، و هو من زنا إلخ.
[4]
المهذب: ج 2 ص 519 س 17 قال: و اما الذي يجب فيه الجلد ثمَّ النفي فهو البكر و
البكرة، و البكر هو الذي أملك و لم يدخل بها.
[5] الغنية
(في الجوامع الفقهية) فصل في حدّ الزنا ص 622 س 10 قال: و من الزناة من يجب عليه
الجلد ثمَّ النفي عاما الى مصر آخر إلخ.
[6]
المقنعة: باب الحدود و الآداب ص 123 س 33 قال: و إذا زنا الرجل، و قد أملك بامرأة،
و كان زناه قبل ان يدخل بها جزت ناصية إلخ.
[7]
المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 253 س 8 قال: من زنى و هو لم يدخل بزوجته، جلد
مائة و جزت ناصيته و غرب من المصر.
[8]
المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 205 س 17 قال: و الأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية.
[9]
التحرير: ج 2 في الحدود ص 222 س 27 قال: (و) الجلد و التغريب و الجز الى قوله: و
المراد بالبكر هو الذي أملك و لم يدخل.
[10]
الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 479 س 14 قال: قول الشيخ في النهاية هو الأقوى عندي.
[11]
الخلاف: كتاب الحدود مسألة 3 قال: البكر عبارة عن غير المحصن.
[12]
المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 2 س 19 قال: و البكر هو الذي ليس بمحصن.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 29