responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 29

..........


و اختلفوا في تفسير البكر ففي النهاية: من أملك و لم يدخل [1] و به قال الصدوق [2] و ابن حمزة [3] و القاضي [4] و ابن زهرة [5] و هو ظاهر المفيد [6] و تلميذه [7] و اختاره العلّامة في المختلف [8] و التحرير [9] و فخر المحققين [10] و قال الشيخ في كتابي الفروع: البكر من ليس بمحصن [11] [12] و به قال ابن


[1] النهاية: باب أقسام الزناة ص 694 س 8 قال: و البكر هو الذي قد أملك على امرأة و لا يكون قد دخل بها بعد.

[2] المقنع: باب الزنا و اللواط ص 146 س 5 فإنه قدس سره نقل الحديث عن أبي جعفر عليه السلام قال: و الذي قد أملك و لم يدخل بها إلخ.

[3] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى و ما يثبت به ص 411 س 3 قال: و ثالثها: موجبه الجلد ثمَّ النفي بعد جز الناصية، و هو من زنا إلخ.

[4] المهذب: ج 2 ص 519 س 17 قال: و اما الذي يجب فيه الجلد ثمَّ النفي فهو البكر و البكرة، و البكر هو الذي أملك و لم يدخل بها.

[5] الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في حدّ الزنا ص 622 س 10 قال: و من الزناة من يجب عليه الجلد ثمَّ النفي عاما الى مصر آخر إلخ.

[6] المقنعة: باب الحدود و الآداب ص 123 س 33 قال: و إذا زنا الرجل، و قد أملك بامرأة، و كان زناه قبل ان يدخل بها جزت ناصية إلخ.

[7] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 253 س 8 قال: من زنى و هو لم يدخل بزوجته، جلد مائة و جزت ناصيته و غرب من المصر.

[8] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 205 س 17 قال: و الأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية.

[9] التحرير: ج 2 في الحدود ص 222 س 27 قال: (و) الجلد و التغريب و الجز الى قوله: و المراد بالبكر هو الذي أملك و لم يدخل.

[10] الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 479 س 14 قال: قول الشيخ في النهاية هو الأقوى عندي.

[11] الخلاف: كتاب الحدود مسألة 3 قال: البكر عبارة عن غير المحصن.

[12] المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 2 س 19 قال: و البكر هو الذي ليس بمحصن.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست