اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 278
[الثانية إذا
عادت الظئر بالطفل، فأنكره أهله]
(الثانية)
إذا عادت الظئر بالطفل، فأنكره أهله، صدقت ما لم يثبت كذبها، فيلزمها الدية، أو
إحضاره، أو من يحتمل انه هو. (1)
[الثالثة لو دخل لص فجمع
متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا]
(الثالثة)
لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا، فثار ولدها، فقتله اللص ثمَّ قتلته
المرأة، ذهب دمه هدرا، و يضمن مواليه دية الغلام، و كان لها أربعة الاف درهم
لمكابرته على فرجها، و هي رواية عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.
الأسباب، أو من باب الجنايات؟
قلنا: يحتمل
الأمرين، و لكن الأول أشبه كما ذهب اليه ابن إدريس و المصنف و العلّامة حيث أوجبوا
الدية دون القود[1].
(أ) لو كان
الداعي عبدا، فعلى الأول يتعلق الضمان برقبته و للسيد فداه، و على الثاني للولي
قتله في موضع وجوب القود عن الحر.
(ب) لو كان
المدعو عبدا و الداعي حرا، فعلى الأول يحتمل قويا تضمينه قيمته و ان تجاوز دية
الحر، و على الثاني لا يتجاوز الدية قطعا.
(ج) لو كانا
عبدين، فعلى الأول يحتمل تعلق الضمان بذمته يتبع به بعد العتق، كإتلاف المال، و
يحتمل تعلقه برقبته، لان المضمون ادمي، و هو أقوى، و على الثاني يتعلق برقبته
قطعا، و يجب القود حيث يتوجه.
[إلى هنا ما
في النسختين من النسخ التي عندي].
قال طاب
ثراه: لو دخل لص فجمع متاعا، و وطئ صاحبة المنزل إلى أخره.
أقول: روى
الشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن