responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 278

[الثانية إذا عادت الظئر بالطفل، فأنكره أهله]

(الثانية) إذا عادت الظئر بالطفل، فأنكره أهله، صدقت ما لم يثبت كذبها، فيلزمها الدية، أو إحضاره، أو من يحتمل انه هو. (1)

[الثالثة لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا]

(الثالثة) لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا، فثار ولدها، فقتله اللص ثمَّ قتلته المرأة، ذهب دمه هدرا، و يضمن مواليه دية الغلام، و كان لها أربعة الاف درهم لمكابرته على فرجها، و هي رواية عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.


الأسباب، أو من باب الجنايات؟

قلنا: يحتمل الأمرين، و لكن الأول أشبه كما ذهب اليه ابن إدريس و المصنف و العلّامة حيث أوجبوا الدية دون القود [1].

و الثاني: مذهب المفيد، لأنه أوجب القود [2].

و تظهر الفائدة في مسائل.

(أ) لو كان الداعي عبدا، فعلى الأول يتعلق الضمان برقبته و للسيد فداه، و على الثاني للولي قتله في موضع وجوب القود عن الحر.

(ب) لو كان المدعو عبدا و الداعي حرا، فعلى الأول يحتمل قويا تضمينه قيمته و ان تجاوز دية الحر، و على الثاني لا يتجاوز الدية قطعا.

(ج) لو كانا عبدين، فعلى الأول يحتمل تعلق الضمان بذمته يتبع به بعد العتق، كإتلاف المال، و يحتمل تعلقه برقبته، لان المضمون ادمي، و هو أقوى، و على الثاني يتعلق برقبته قطعا، و يجب القود حيث يتوجه.

[إلى هنا ما في النسختين من النسخ التي عندي].

قال طاب ثراه: لو دخل لص فجمع متاعا، و وطئ صاحبة المنزل إلى أخره.

أقول: روى الشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن


[1] تقدمت ارائهم قدّس اللّه أسرارهم.

[2] تقدمت ارائهم قدّس اللّه أسرارهم.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست