اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 277
..........
العمد و مع عدم اللوث و دعواه انه مات حتف انفه لا شيء عليه عند ابن إدريس، و
عليه اليمين[1] و اختاره العلّامة في المختلف[2] و قال ابن
حمزة: عليه الدية[3] و اختاره المصنف[4] و أطلق التقي وجوب
الدية في ماله دون عاقلته حتى يرده اليه، أو يقيم البينة بسلامته، أو موته حتف
أنفه، أو قتل غيره[5].
فروع
(الأول) لا فرق بين الرجل و المرأة، و الكبير و الصغير، و الحر و العبد، لورود
الرواية الأولى باللام، و هي للعموم، إذ هي جنسية، و الثانية بلفظ الكل[6].
(الثاني) لا
فرق بين ان يعلم سبب الدعاء، أولا، كالخروج الى السفر للعموم.
(الثالث) لو
دعا غيره فخرج هو، لم يضمنه، و ان ذهب معه بعد خروجه من منزله، لعدم دخوله تحت
اليد.
(الرابع) لو
علم انه أمره بدعائه سقط الضمان.
[و زاد هنا
في النسختين من النسخ التي عندي من المهذب ما يلي].
فإن قلت:
الحر لا يضمن بالغصب، و لا يدخل تحت اليد، فهل هذا من باب
[1]
السرائر باب ضمان النفوس ص 427 س 13 قال: فادعى انه مات حتف أنفه إلى قوله: فلا
دية عليه بحال إلخ و أشار الى اليمين في بحث القسامة.
[2]
المختلف ج 2 في ضمان النفوس ص 427 س 32 قال: و ان وجد ميتا من غير قتل الى قوله:
فالقول
قوله:
[3]
الوسيلة فصل في بيان ضمان النفوس ص 454 س 12 قال: ضمن ديته في الموت.
[4] لاحظ
عبارة النافع حيث يقول: و لو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان أشبهها اللزوم.
[5]
الكافي، الديات ص 392 س 15 قال: و من اخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته من ماله
الى قوله: أو يقيم البينة بسلامته أو موته حتف أنفه.