responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 277

..........


العمد و مع عدم اللوث و دعواه انه مات حتف انفه لا شي‌ء عليه عند ابن إدريس، و عليه اليمين [1] و اختاره العلّامة في المختلف [2] و قال ابن حمزة: عليه الدية [3] و اختاره المصنف [4] و أطلق التقي وجوب الدية في ماله دون عاقلته حتى يرده اليه، أو يقيم البينة بسلامته، أو موته حتف أنفه، أو قتل غيره [5].

فروع (الأول) لا فرق بين الرجل و المرأة، و الكبير و الصغير، و الحر و العبد، لورود الرواية الأولى باللام، و هي للعموم، إذ هي جنسية، و الثانية بلفظ الكل [6].

(الثاني) لا فرق بين ان يعلم سبب الدعاء، أولا، كالخروج الى السفر للعموم.

(الثالث) لو دعا غيره فخرج هو، لم يضمنه، و ان ذهب معه بعد خروجه من منزله، لعدم دخوله تحت اليد.

(الرابع) لو علم انه أمره بدعائه سقط الضمان.

[و زاد هنا في النسختين من النسخ التي عندي من المهذب ما يلي].

فإن قلت: الحر لا يضمن بالغصب، و لا يدخل تحت اليد، فهل هذا من باب


[1] السرائر باب ضمان النفوس ص 427 س 13 قال: فادعى انه مات حتف أنفه إلى قوله: فلا دية عليه بحال إلخ و أشار الى اليمين في بحث القسامة.

[2] المختلف ج 2 في ضمان النفوس ص 427 س 32 قال: و ان وجد ميتا من غير قتل الى قوله:

فالقول قوله:

[3] الوسيلة فصل في بيان ضمان النفوس ص 454 س 12 قال: ضمن ديته في الموت.

[4] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و لو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان أشبهها اللزوم.

[5] الكافي، الديات ص 392 س 15 قال: و من اخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته من ماله الى قوله: أو يقيم البينة بسلامته أو موته حتف أنفه.

[6] في «گل»: بلفظ كل، و هي للعموم إجماعا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست