responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 260

[النظر الثاني في موجبات الضمان و البحث اما في المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات]

(النظر الثاني) في موجبات الضمان.

و البحث اما في المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات.

[البحث الأول في المباشرة]

أما المباشرة: فظابطتها الإتلاف لا مع القصد، فالطبيب يضمن في ماله من يتلف بعلاجه، و لو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه: الصحة، (1) لا مساس الضرورة إلى العلاج، و يؤيده رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و قيل لا يصح لأنه إبراء ممّا لم يجب. و كذا البحث في البيطار.


النظر الثاني: في موجبات [1] الضمان.

قال طاب ثراه: و لو أبرأه المريض أو الولي فالوجه الصحة.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين.

(الأول) هل يضمن الطبيب لو اتفق التلف بعلاجه، نفسا، أو طرفا، أم لا؟

قيل فيه قولان.

(أحدهما) الضمان مع كونه ماهرا في صناعته علما و عملا، لأنه قصد الى الفعل، و لم يقصد القتل و اتفق التلف بسببه، فيضمن في ماله، لئلا يطل دم امرء مسلم [2].

و لما رواه على بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، و الا فهو ضامن [3].


[1] في «گل»: في أسباب.

[2] في «گل»: يطلّ الدم.

[3] الكافي ج 7 ص 364 باب ضمان الطبيب و البيطار الحديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست