اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 23
..........
فعله كبنت الزوجة و أمها. و كذا أخت الموطوءة و بنته و امه و ان حرمن مؤبدا.
و ما خرج عن
ذلك مصاهرة استندت الى فعل غيره، و هو ثلاث صور، وقع فيها الخلاف بين علمائنا.
(الأول)
امرأة الأب، هل يقتل بوطئها؟ قال الشيخ في النهاية: نعم[1] و به قال
القاضي[2] و ابن حمزة[3] و ابن إدريس[4] و اختاره
المصنف[5] و العلّامة[6].
و انما
استند الإلحاق إلى الشيخ؟ لعدم الدليل عليه، فيحتمل عدمه تمسكا بالأصل.
(الثاني)
امرأة الابن، و هل يقتل بوطئها؟ قال ابن إدريس: نعم[7] لمساواتها
في التحريم المؤبد، و لم يذكره الباقون، و منعه العلّامة[8] لأصالة
البراءة، و لأن عصمة النفس أمر مطلوب للشارع، فلا يصار الى خلافه الا بدليل، و لأن
حرمة الابن أقل
[1]
النهاية: باب أقسام الزناة ص 693 س 4 قال: و من زنا بامرأة أبيه وجب أيضا عليه
القتل على كل حال.
[2]
المهذب: ج 2 باب الزنا و أقسام الزنا ص 519 س 7 قال: و اما ما يجب فيه القتل الى
قوله: و كل من زنى بامرأة أبيه إلخ.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى و ما يثبت به ص 410 س 17 قال: و هو (اي القتل)
في خمسة مواضع: الزنى بزوجة الأب.
[4]
السرائر: باب أقسام الزنا ص 444 س 20 قال: و من زنى بامرأة أبيه وجب أيضا عليه
القتل على كل حال.