responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 23

..........


فعله كبنت الزوجة و أمها. و كذا أخت الموطوءة و بنته و امه و ان حرمن مؤبدا.

و ما خرج عن ذلك مصاهرة استندت الى فعل غيره، و هو ثلاث صور، وقع فيها الخلاف بين علمائنا.

(الأول) امرأة الأب، هل يقتل بوطئها؟ قال الشيخ في النهاية: نعم [1] و به قال القاضي [2] و ابن حمزة [3] و ابن إدريس [4] و اختاره المصنف [5] و العلّامة [6].

و انما استند الإلحاق إلى الشيخ؟ لعدم الدليل عليه، فيحتمل عدمه تمسكا بالأصل.

(الثاني) امرأة الابن، و هل يقتل بوطئها؟ قال ابن إدريس: نعم [7] لمساواتها في التحريم المؤبد، و لم يذكره الباقون، و منعه العلّامة [8] لأصالة البراءة، و لأن عصمة النفس أمر مطلوب للشارع، فلا يصار الى خلافه الا بدليل، و لأن حرمة الابن أقل


[1] النهاية: باب أقسام الزناة ص 693 س 4 قال: و من زنا بامرأة أبيه وجب أيضا عليه القتل على كل حال.

[2] المهذب: ج 2 باب الزنا و أقسام الزنا ص 519 س 7 قال: و اما ما يجب فيه القتل الى قوله: و كل من زنى بامرأة أبيه إلخ.

[3] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى و ما يثبت به ص 410 س 17 قال: و هو (اي القتل) في خمسة مواضع: الزنى بزوجة الأب.

[4] السرائر: باب أقسام الزنا ص 444 س 20 قال: و من زنى بامرأة أبيه وجب أيضا عليه القتل على كل حال.

[5] لاحظ عبارة النافع.

[6] القواعد: ج 2 ص 252 س 12 الفصل الثالث في الحدود قال: الرابع: الزاني بامرأة أبيه على رأي.

[7] السرائر: كتاب الحدود ص 444 في الهامش قال: و كذلك من زنى بامرأة أبيه أو ابنه وجب عليه أيضا القتل و الحدّ معا على كل حال.

[8] المختلف: ج 2 كتاب الحدود ص 212 س 18 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و الوجه ما قاله الشيخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست