responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 22

[النظر الثاني في الحدّ]

النظر الثاني في الحدّ:

يجب القتل على الزاني بالمحرّمة كالأم و البنت، و الحق الشيخ كذلك امرأة الأب. (1)

و كذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، و الزاني قهرا، و لا يعتبر الإحصان، و يتساوى فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر.


تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، فعند ذلك أمر برجمه [1].

فقد استفيد من هذا الحديث أمور:

(أ) تعدد مجالس الإقرار، لأنه صلّى اللّه عليه و آله يعرض عنه فيجيئه من الناحية الأخرى، و لم يترك كذلك حتى تمم إقراره أربعا.

(ب) جواز تعريض الحاكم المقر بالرجوع، لابتناء حقوقه تعالى على التخفيف، و وضع الحدود على الاحتياط.

(ج) جواز الرجوع للمقر إذا نوى التوبة.

و يعلم من الواقعة رابع أيضا.

و هو استحباب الإشارة بذلك لمن علم منه، و يكره حثه على الإقرار، لأن هزالا قال لما عز: بادر الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل ان ينزل فيك قرآن، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ألا سترته بثوبك كان خيرا لك.

قال طاب ثراه: و الحق الشيخ امرأة الأب.

أقول: الزاني بالمحرّمة ابدا من النسب كالأم و البنت علوا و سفولا. و كذا العمة و الخالة و ان علتا، يجب عليه القتل إجماعا. و لا يجب في الزنا بالمحرمة على التأبيد من جهة العقد كالمطلقة تسعا للعدة، أو الملاعنة، و لا من حرمت بمصاهرة استندت إلى


[1] عوالي اللئالي: ج 3 ص 551 الحديث 24 و لاحظ ما علق عليه تحت رقمي 3 و 4.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست