اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 22
[النظر الثاني
في الحدّ]
النظر
الثاني في الحدّ:
يجب القتل
على الزاني بالمحرّمة كالأم و البنت، و الحق الشيخ كذلك امرأة الأب. (1)
و كذا
يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، و الزاني قهرا، و لا يعتبر الإحصان، و يتساوى فيه
الحر و العبد و المسلم و الكافر.
تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، فعند ذلك
أمر برجمه[1].
فقد استفيد
من هذا الحديث أمور:
(أ) تعدد
مجالس الإقرار، لأنه صلّى اللّه عليه و آله يعرض عنه فيجيئه من الناحية الأخرى، و
لم يترك كذلك حتى تمم إقراره أربعا.
(ب) جواز
تعريض الحاكم المقر بالرجوع، لابتناء حقوقه تعالى على التخفيف، و وضع الحدود على
الاحتياط.
(ج) جواز
الرجوع للمقر إذا نوى التوبة.
و يعلم من
الواقعة رابع أيضا.
و هو
استحباب الإشارة بذلك لمن علم منه، و يكره حثه على الإقرار، لأن هزالا قال لما عز:
بادر الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل ان ينزل فيك قرآن، فقال رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله: ألا سترته بثوبك كان خيرا لك.
قال طاب
ثراه: و الحق الشيخ امرأة الأب.
أقول:
الزاني بالمحرّمة ابدا من النسب كالأم و البنت علوا و سفولا. و كذا العمة و الخالة
و ان علتا، يجب عليه القتل إجماعا. و لا يجب في الزنا بالمحرمة على التأبيد من جهة
العقد كالمطلقة تسعا للعدة، أو الملاعنة، و لا من حرمت بمصاهرة استندت إلى
[1]
عوالي اللئالي: ج 3 ص 551 الحديث 24 و لاحظ ما علق عليه تحت رقمي 3 و 4.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 22