responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 190

و أجابوا بالمنع من المساواة، و هو ظاهر، لافتراقهما في الولاية.

قال طاب ثراه: و في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، و في أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار.

أقول: الرواية الأولى، رواها الشيخ عن أبي بصير عن الباقر عليه السّلام انه سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: ان خطأ المرأة و الغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما و يردون على أولياء الغلام خمسة


[1] الاسراء/ 33.

[2] المختلف ج 2 كتاب القصاص و الديات ص 267 س 25 قال: احتج (أي ابن الجنيد) بان الامام يصدق عليها بين انها واحد الوالدين، فساوت الأخر، قال: و الجواب: المنع من المساواة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست