اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 190
و أجابوا
بالمنع من المساواة، و هو ظاهر، لافتراقهما في الولاية.
قال طاب
ثراه: و في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، و في أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار.
أقول:
الرواية الأولى، رواها الشيخ عن أبي بصير عن الباقر عليه السّلام انه سئل عن غلام
لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: ان خطأ المرأة و الغلام عمد، فإن أحب أولياء
المقتول ان يقتلوهما قتلوهما و يردون على أولياء الغلام خمسة
[2]
المختلف ج 2 كتاب القصاص و الديات ص 267 س 25 قال: احتج (أي ابن الجنيد) بان
الامام يصدق عليها بين انها واحد الوالدين، فساوت الأخر، قال: و الجواب: المنع من
المساواة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 190