responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 189

[الشرط الثالث ان لا يكون القاتل أبا]

(الشرط الثالث): ان لا يكون القاتل أبا، فلو قتل ولده لم يقتل به، و عليه الدية و الكفارة و التعزير و يقتل الولد بأبيه، و كذا الام تقتل بالولد، و كذا الأقارب، و في قتل الجد بولد الولد تردد. (1)


تنبيهان الأول: لا فرق في قتل المسلم بين كونه حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، و قد صرح به التقي [1] و قال ابن حمزة: و ان قتل كافر حرا مسلما ثمَّ أسلم قبل الاقتصاص كان حكمه حكم المسلمين، ثمَّ ذكر سياقة المسألة [2].

الثاني: لو كانت الجناية شبيهة العمد كانت الدية في ماله، و لا سبيل الى قتله و لا استرقاقه، و لا يتحمل الامام منها شيئا، و ان كان معسرا انظر.

قال طاب ثراه: و في قتل الجد بولد الولد تردد.

أقول: قال أبو علي: و لا يقاد والد و لا والدة، و لا جد و لا جدة لأب و لا لام بولد إذا قتله عمدا [3]، و قال المصنف و العلّامة: تقتل به الام و أجدادها، لعموم (فقد جعلنا لوليه سلطانا) [4] [5] [6].

و اما جد الأب: فاختار العلامة عدم القود، لأنه أب [7] و تردد المصنف [8].


[1] الكافي: القصاص، ص 385 س 3 قال: و إذا قتل الذمي حرا مسلما، أو عبدا، أو حرة، أو أمة مسلمة إلخ.

[2] الوسيلة: فصل في بيان احكام قتل العمد المحض ص 434 س 22 قال: و ان قتل كافر حرا مسلما إلخ.

[3] المختلف: ج 2 كتاب القصاص و الديات ص 267 س 23 قال: و قال ابن الجنيد: و لا يقاد والد إلخ.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] القواعد: ج 2 ص 291 س 16 قال: الفصل الثالث في انتفاء الأبوة إلى قوله: و كذا الام يقتل به.

[6] الاسراء/ 33.

[7] القواعد: ج 2 ص 291 س 16 قال: لا يقتل الأب و ان علا بالولد و ان نزل.

[8] لاحظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست