اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 189
[الشرط الثالث
ان لا يكون القاتل أبا]
(الشرط
الثالث): ان لا يكون القاتل أبا، فلو قتل ولده لم يقتل به، و عليه الدية و الكفارة
و التعزير و يقتل الولد بأبيه، و كذا الام تقتل بالولد، و كذا الأقارب، و في قتل
الجد بولد الولد تردد. (1)
تنبيهان الأول: لا
فرق في قتل المسلم بين كونه حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، و قد صرح به التقي[1] و قال ابن
حمزة: و ان قتل كافر حرا مسلما ثمَّ أسلم قبل الاقتصاص كان حكمه حكم المسلمين،
ثمَّ ذكر سياقة المسألة[2].
الثاني: لو
كانت الجناية شبيهة العمد كانت الدية في ماله، و لا سبيل الى قتله و لا استرقاقه،
و لا يتحمل الامام منها شيئا، و ان كان معسرا انظر.
قال طاب
ثراه: و في قتل الجد بولد الولد تردد.
أقول: قال
أبو علي: و لا يقاد والد و لا والدة، و لا جد و لا جدة لأب و لا لام بولد إذا قتله
عمدا[3]، و قال المصنف و العلّامة: تقتل به الام و أجدادها،
لعموم (فقد جعلنا لوليه سلطانا)[4][5][6].
و اما جد
الأب: فاختار العلامة عدم القود، لأنه أب[7] و تردد المصنف[8].
[1]
الكافي: القصاص، ص 385 س 3 قال: و إذا قتل الذمي حرا مسلما، أو عبدا، أو حرة، أو
أمة مسلمة إلخ.
[2]
الوسيلة: فصل في بيان احكام قتل العمد المحض ص 434 س 22 قال: و ان قتل كافر حرا
مسلما إلخ.
[3]
المختلف: ج 2 كتاب القصاص و الديات ص 267 س 23 قال: و قال ابن الجنيد: و لا يقاد
والد إلخ.