اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 173
..........
و بالثاني قال ابن إدريس[1] و اختاره المصنف[2] و العلّامة[3] و فخر
المحققين[4].
احتج الشيخ
بما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال:
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب يقطع
يمينه للذي قطع يمينه أولا، و يقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لأنّه إنما قطع يد
الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: ان عليا عليه السّلام انما كان
يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى؟ قال:
فقال: انما
كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق اللّٰه تعالى، فأمّا ما يجب من حقوق المسلمين فإنه
يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان، و الرجل باليد إذا لم
يكن للقاطع يدان، فقلت له: أما توجب عليه الدية و يترك رجله؟ فقال: انما توجب عليه
الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان، فثم توجب عليه الدية لأنّه
ليس له جارحة فتقاص منها[5].
و لأن
المساواة الحقيقية لو اعتبرت لم يجز التخطي من اليمنى الى اليسرى.
احتج ابن
إدريس: بأن العدول من اليد الى الرجل على خلاف الأصل و لا
[1]
السرائر: باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 434 س 29 قال: فان لم يكن له يدان فلا يقطع
رجله باليد، و كان عليه الدية.
[2] لاحظ
عبارة النافع حيث يقول بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و لعله استند إلى رواية السجستاني،
و الظاهر ان هذا مشعر بتمريضه.
[3]
القواعد: ج 2 في شرائط القصاص ص 284 س 12 قال: فان قطع يد ثالث قيل وجبت الدية، و
قيل: يقطع رجله.
[4]
الإيضاح: ج 4 في شرائط القصاص، ص 574 س 13 قال: و الأقوى عندي قول ابن إدريس لأن
في الآية دليل على اعتبار المماثلة إلخ.
[5]
التهذيب: ج 10
[22] باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 259 الحديث 55.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 173