responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 173

..........


و بالثاني قال ابن إدريس [1] و اختاره المصنف [2] و العلّامة [3] و فخر المحققين [4].

احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، و يقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لأنّه إنما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: ان عليا عليه السّلام انما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى؟ قال:

فقال: انما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق اللّٰه تعالى، فأمّا ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان، و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان، فقلت له: أما توجب عليه الدية و يترك رجله؟ فقال: انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان، فثم توجب عليه الدية لأنّه ليس له جارحة فتقاص منها [5].

و لأن المساواة الحقيقية لو اعتبرت لم يجز التخطي من اليمنى الى اليسرى.

احتج ابن إدريس: بأن العدول من اليد الى الرجل على خلاف الأصل و لا


[1] السرائر: باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 434 س 29 قال: فان لم يكن له يدان فلا يقطع رجله باليد، و كان عليه الدية.

[2] لاحظ عبارة النافع حيث يقول بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و لعله استند إلى رواية السجستاني، و الظاهر ان هذا مشعر بتمريضه.

[3] القواعد: ج 2 في شرائط القصاص ص 284 س 12 قال: فان قطع يد ثالث قيل وجبت الدية، و قيل: يقطع رجله.

[4] الإيضاح: ج 4 في شرائط القصاص، ص 574 س 13 قال: و الأقوى عندي قول ابن إدريس لأن في الآية دليل على اعتبار المماثلة إلخ.

[5] التهذيب: ج 10 [22] باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 259 الحديث 55.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست