اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 172
[الثانية لو
قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول و يسراه الثاني]
(الثانية)
لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول و يسراه الثاني. (1) قال الشيخ في النهاية: و
لو قطع يدا و ليس له يدان قطعت رجله باليد. و كذا لو قطع أيدي جماعة، قطعت يداه
بالأول فالأول، و الرجل بالأخير فالأخير، و لمن يبقى بعد ذلك الدية. و لعله استند
إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام.
فطالب الثاني بالعبد أو الفداء، و ان لم يفده السيد و سلمه الى أولياء الأول، كان
لأولياء الثاني، و ان جنى على الثاني قبل ضمان السيد و قبل الدفع اشتركا فيه.
قال طاب
ثراه: لو قطع يمنى رجلين، قطعت يمناه للأول و يسراه للثاني إلى أخره.
أقول: إذا
قطع يمين رجل و مثلها من أخر، قطعت يمينه بالأول و يساره بالثاني إجماعا، لأن اليد
مساوية لليد، و ان كانت إحداهما غير الأخرى، لتعذر المماثلة، فان قطع يد ثالث، هل
تقطع رجله اليسرى، ثمَّ لو قطع يد رابع، تقطع رجله اليمنى، و في الخامس الدية، أو
تنتقل إلى الدية بعد فقد اليدين، لان الرجل غير مماثلة لليد، فيتعين الانتقال إلى
الدية، لتعذر المماثلة؟
بالأول قال
الشيخ في النهاية[1] و تبعه القاضي[2] و التقي[3]، و هو مذهب
أبي علي[4].
[1]
النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 771 س 19 قال: فان لم يكن له يدان قطعت رجله
باليد، فان لم يكن له يدان و لا رجلان كان عليه الدية.
[2] المهذب
ج 2 باب القصاص و الشجاج ص 480 س 2 قال: فان لم يكن له يدان و لا رجلان كان له
الدية و سقط القصاص هاهنا و نقله في الإيضاح ج 4 ص 573 عن القاضي في الكامل.
[3]
الكافي، القصاص ص 389 س 4 قال: و ان قطع يديه و ليس له الّا يد واحدة، قطعت و إحدى
رجليه إلخ.
[4]
الإيضاح ج 4 في شرائط القصاص، ص 573 س 15 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و هو
مذهب ابن الجنيد.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 172