responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 172

[الثانية لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول و يسراه الثاني]

(الثانية) لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول و يسراه الثاني. (1) قال الشيخ في النهاية: و لو قطع يدا و ليس له يدان قطعت رجله باليد. و كذا لو قطع أيدي جماعة، قطعت يداه بالأول فالأول، و الرجل بالأخير فالأخير، و لمن يبقى بعد ذلك الدية. و لعله استند إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام.


فطالب الثاني بالعبد أو الفداء، و ان لم يفده السيد و سلمه الى أولياء الأول، كان لأولياء الثاني، و ان جنى على الثاني قبل ضمان السيد و قبل الدفع اشتركا فيه.

قال طاب ثراه: لو قطع يمنى رجلين، قطعت يمناه للأول و يسراه للثاني إلى أخره.

أقول: إذا قطع يمين رجل و مثلها من أخر، قطعت يمينه بالأول و يساره بالثاني إجماعا، لأن اليد مساوية لليد، و ان كانت إحداهما غير الأخرى، لتعذر المماثلة، فان قطع يد ثالث، هل تقطع رجله اليسرى، ثمَّ لو قطع يد رابع، تقطع رجله اليمنى، و في الخامس الدية، أو تنتقل إلى الدية بعد فقد اليدين، لان الرجل غير مماثلة لليد، فيتعين الانتقال إلى الدية، لتعذر المماثلة؟

بالأول قال الشيخ في النهاية [1] و تبعه القاضي [2] و التقي [3]، و هو مذهب أبي علي [4].


[1] النهاية باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 771 س 19 قال: فان لم يكن له يدان قطعت رجله باليد، فان لم يكن له يدان و لا رجلان كان عليه الدية.

[2] المهذب ج 2 باب القصاص و الشجاج ص 480 س 2 قال: فان لم يكن له يدان و لا رجلان كان له الدية و سقط القصاص هاهنا و نقله في الإيضاح ج 4 ص 573 عن القاضي في الكامل.

[3] الكافي، القصاص ص 389 س 4 قال: و ان قطع يديه و ليس له الّا يد واحدة، قطعت و إحدى رجليه إلخ.

[4] الإيضاح ج 4 في شرائط القصاص، ص 573 س 15 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و هو مذهب ابن الجنيد.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست