responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 154

[الرابعة لو اشترك حر و عبد في قتل حرّ عمدا]

(الرابعة) لو اشترك حر و عبد في قتل حرّ عمدا، قال في النهاية: له قتلهما، و يرد على سيد العبد نصف قيمته، و له قتل الحر و يرد عليه سيد العبد خمسة الاف درهم، أو يسلّم العبد (1) إليهم، أو يقتلوا العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل.

و الحق: ان نصف الجناية على الحر، و نصفها على العبد، فلو قتلهما الولي ردّ على الحر نصف ديته، و على مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية. و لو قتل الحر ردّ مولى العبد عليه نصف الدية، أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى. و لو قتل العبد ردّ على المولى ما فضل عن نصف الدية ان كان في العبد فضل.

و لو قتلت امرأة و عبد، فعلى كل واحد منهما نصف الدية، فلو قتل العبد و كانت قيمته بقدر جنايته، فلا ردّ، فان زادت ردت على مولاه الزيادة.


و تبعه القاضي [1].

قال طاب تراه: لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا، قال في النهاية: له قتلهما، و يرد على سيد العبد نصف قيمته إلى أخره.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.

(أ) للولي قتلهما و يرد على سيد العبد ثمنه، و له أخذ الدية منهما، فعلى الحر نصف الدية، و على سيد العبد النصف الأخر، أو يسلّم العبد إليهم فيكون رقا لهم.


[1] المهذب: ج 2 باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ص 468 س 13 قال: و ان اختاروا قتل الرجل الى قوله: و ترد المرأة نصف ديتها.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست