اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 154
[الرابعة لو
اشترك حر و عبد في قتل حرّ عمدا]
(الرابعة)
لو اشترك حر و عبد في قتل حرّ عمدا، قال في النهاية: له قتلهما، و يرد على سيد
العبد نصف قيمته، و له قتل الحر و يرد عليه سيد العبد خمسة الاف درهم، أو يسلّم
العبد (1) إليهم، أو يقتلوا العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل.
و الحق:
ان نصف الجناية على الحر، و نصفها على العبد، فلو قتلهما الولي ردّ على الحر نصف
ديته، و على مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية. و لو قتل الحر ردّ مولى
العبد عليه نصف الدية، أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة
للمولى. و لو قتل العبد ردّ على المولى ما فضل عن نصف الدية ان كان في العبد فضل.
و لو قتلت
امرأة و عبد، فعلى كل واحد منهما نصف الدية، فلو قتل العبد و كانت قيمته بقدر
جنايته، فلا ردّ، فان زادت ردت على مولاه الزيادة.