اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 153
فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع و يرد فاضل الدية،
و له قطع البعض و يرد عليهم الآخرون.
[الثالثة لو اشتركت في قتله
امرأتان، قتلتا، و لا ردّ]
(الثالثة)
لو اشتركت في قتله امرأتان، قتلتا، و لا ردّ، إذ لأفاضل لهما.
و لو كنّ
أكثر ردّ الفاضل ان قتلهن، و ان قتل بعضا رد البعض الأخر، و لو اشترك رجل و امرأة،
فللولي قتلهما، و يختص الرجل بالردّ. و المفيد جعل الرد أثلاثا، و لو قتل الرجل
ردت عليه نصف ديته. و لو قتل المرأة فلا ردّ له و له مطالبة (1) الرجل بنصف الدية.
قال طاب ثراه: و لو اشترك رجل و امرأة فللولي قتلهما، و يختص الرجل بالرد، و
المفيد جعل الرد أثلاثا.
أقول: إذا
اشترك في قتله رجل و امرأة كان على كل منهما نصف الجناية، فإن صالحهما في الدية
كان على كل واحد منهما نصف الدية، و ان قتلهما وجب عليه خمسة الاف درهم، و ان
قتلها كان له على الرجل نصف الدية، و الخلاف في مقامين.
(أ) إذا
قتلهما فيجب على الولي رد خمسمأة دينار، و في مستحقها قولان:
فالجمهور من
الأصحاب: انه أولياء الرجل خاصة، إذ لا فاضل للمرأة على قدر جنايتها، و قال
المفيد: بين أولياء الرجل و أولياء المرأة يقتسمونها على ثلاثة أسهم، لورثة الرجل
ثلثان، و لورثة المرأة الثلث[1].
(ب) إذا قتل
الرجل خاصة ردت المرأة نصف ديته خمسمائة دينار، لأنّ عليها نصف الجناية و هو
المشهور و قال في النهاية: نصف ديتها: مائتين و خمسين دينارا[2]
[1]
المقنعة باب الاشتراك في الجنايات ص 118 س 11 قال: و إذا اجتمع رجل و امرأة على
قتل رجل حر الى قوله: يقتسمونها على ثلاثة أسهم، لورثة الرجل الثلثان، و لورثة
المرأة الثلث.
[2]
النهاية باب الواحد يقتل اثنين ص 745 س 6 قال: فان قتل رجل و امرأة رجلا الى قوله:
و تؤدي
المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين و خمسمائة درهم
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 153