اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 92
و كل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع.
و يعتبر
في المالك جواز التصرف، و الاختيار، و القصد، و في اعتبار الإسلام تردد، أشبهه:
انه لا يعتبر. (1)
عن أداء نجم أو بعضه في وقته، و ان قال: ان عجزت عن نجم لم يتحقق العجز عن بعضه[1] و استحسنه
الشهيد طاب ثراه[2].
قوله: (و
كذا لو علم من حاله العجز) هذا تمام قوله المحكى: (و قيل ان يؤخر نجما الى نجم و
كذا لو علم من حاله العجز) معناه: ان حد العجز ان يؤخر نجما الى نجم، أو يعلم من
حاله بعد حلول النجم الأول، فلا يجب الصبر الى حلول النجم الأخر، بل إذا حل نجم و
عجز عنه، فإن رجى له الوفاء الى النجم الأخر صبر عليه حتى يحل عليه النجم الأخر، و
ان علم من حاله العجز جاز الفسخ بعد حلول النجم الأول و لا يجب الصبر حتى يحل
النجم الأخر.
قال طاب
ثراه: و يعتبر في المالك جواز التصرف و الاختيار و القصد، و في اعتبار الإسلام
تردد، أشبهه انه لا يعتبر.
أقول: هل
يعتبر في السيد الإسلام، أو لا يشترط، فيجوز ان يكاتب الذمي عبده الذمي؟ فيه خلاف
مبني على عتق الكافر، فمن اجازه أجاز الكتابة، بل هي أولى، و من منع عتقه اختلف
هنا، فبعضهم أبطلها لأنها عتق بعوض، و الأكثرون على الصحة و هو اختيار المصنف[3] و العلّامة[4] لأنها
معاملة بين السيد و عبده على
[1]
المختلف: في أحكام المكاتبة ص 87 س 22 قال: و قال ابن الجنيد: لو قال: و على انه
ان عجز بشيء من مال كتابته و نجومه فهو رق الى ان قال فان قال فان عجز عن نجم من
نجومه فبقي عليه بعض نجم الأخير لم يرجع رقا إلخ.
[2]
المسالك: ج 2 في الكتابة ص 145 س 38 قال: إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه
جاز للمولى الفسخ في الجملة إلخ.