responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 92

و كل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع.

و يعتبر في المالك جواز التصرف، و الاختيار، و القصد، و في اعتبار الإسلام تردد، أشبهه: انه لا يعتبر. (1)


عن أداء نجم أو بعضه في وقته، و ان قال: ان عجزت عن نجم لم يتحقق العجز عن بعضه [1] و استحسنه الشهيد طاب ثراه [2].

قوله: (و كذا لو علم من حاله العجز) هذا تمام قوله المحكى: (و قيل ان يؤخر نجما الى نجم و كذا لو علم من حاله العجز) معناه: ان حد العجز ان يؤخر نجما الى نجم، أو يعلم من حاله بعد حلول النجم الأول، فلا يجب الصبر الى حلول النجم الأخر، بل إذا حل نجم و عجز عنه، فإن رجى له الوفاء الى النجم الأخر صبر عليه حتى يحل عليه النجم الأخر، و ان علم من حاله العجز جاز الفسخ بعد حلول النجم الأول و لا يجب الصبر حتى يحل النجم الأخر.

قال طاب ثراه: و يعتبر في المالك جواز التصرف و الاختيار و القصد، و في اعتبار الإسلام تردد، أشبهه انه لا يعتبر.

أقول: هل يعتبر في السيد الإسلام، أو لا يشترط، فيجوز ان يكاتب الذمي عبده الذمي؟ فيه خلاف مبني على عتق الكافر، فمن اجازه أجاز الكتابة، بل هي أولى، و من منع عتقه اختلف هنا، فبعضهم أبطلها لأنها عتق بعوض، و الأكثرون على الصحة و هو اختيار المصنف [3] و العلّامة [4] لأنها معاملة بين السيد و عبده على


[1] المختلف: في أحكام المكاتبة ص 87 س 22 قال: و قال ابن الجنيد: لو قال: و على انه ان عجز بشي‌ء من مال كتابته و نجومه فهو رق الى ان قال فان قال فان عجز عن نجم من نجومه فبقي عليه بعض نجم الأخير لم يرجع رقا إلخ.

[2] المسالك: ج 2 في الكتابة ص 145 س 38 قال: إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه جاز للمولى الفسخ في الجملة إلخ.

[3] لاحظ عبارة النافع.

[4] المختلف: في أحكام المكاتبة ص 87 س 39 فإنه بعد ما نقل عن السيد عدم الجواز و استدلاله بما استدل به من عدم جواز عتق الكافر قال: و الوجه للجواز.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست