اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 506
..........
و لو قلنا عوض ذلك: (هي اخبار عن علم المخبر بثبوت أمر أو نفيه يلزم غيره لغيره
قصدا للإثبات لا على جهة الدعوى) لكان أحسن، ليدخل فيه الشهادة للشهادة، و احترزنا
بقولنا: (لا على جهة الدعوى) عن الوكيل فإنه يخبر: بلزوم حق على المدعى عليه
لموكله، لكنه على جهة الدعوى.
و الأصل
فيه: الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب
فقوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ»[1]
«وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ»[2] «وَ
اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ»[3].