responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 495

..........


مستند الى بينة، و هي ناهضة بثبوت الحق، فيستغني عن اليمين.

القسم الثاني: ان يكون في يد أحدهما، و قد عرفت حكمه في أول الباب.

الثالث: ان يكون خارجة عنهما: فيقضى لمن انفرد بالبينة، و مع قيامهما يقضى بالأعدل و الأكثر، و مع التساوي، بالقرعة فمن وقعت له حلف، فان نكل أحلف الآخر، نكل قسمت بينهما مطلقا، أي سواء أطلقتا أو اضافتا قاله الشيخ في النهاية [1] و تبعه القاضي [2] و في المبسوط: يقضي بالقرعة و يحكم بالعين لمن يخرجه مع يمينه إذا كانت الشهادة بالملك مطلقا، و ان كانت مقيدا قسّم بينهما نصفين من غير قرعة، فإن اختص أحدهما بالتقييد حكم له [3].

احتج من قدم بينة الداخل: بان جانب الداخل أقوى، و لهذا قدمت يمينه، فيكون بينته أقوى، فيقدم.

و بما رواه العامة عن جابر: ان رجلين اختصما الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها، فقضى بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمن هي في يده [4].

و بما رواه الأصحاب، عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان في دابة، و كلاهما أقاما البينة أنه


[1] النهاية: باب سماع البينات و كيفية الحكم بها و احكام القرعة ص 343 س 18 قال: فان كانت أيديهما خارجتين منه الى قوله: فان امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين.

[2] المهذب: ج 2 كتاب الدعوى و البينات ص 578 س 4 قال: فان كان أيديهما خارجتين الى قوله:

فان امتنعا من اليمين قسم بينهما نصفين.

[3] المبسوط: ج 8 كتاب الدعاوي و البينات ص 258 س 4 قال: و ان كانت أيديهما خارجتين أقرع بينهما الى قوله: ان كانت الشهادة بالملك مطلقا و ان كان مقيدا قسم بينهما نصفين إلخ.

[4] عوالي اللئالي: ج 3 ص 526 الحديث 31 و لاحظ ما علق عليه نقلا عن سنن الدارقطني.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست