اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 495
..........
مستند الى بينة، و هي ناهضة بثبوت الحق، فيستغني عن اليمين.
القسم
الثاني: ان يكون في يد أحدهما، و قد عرفت حكمه في أول الباب.
الثالث: ان
يكون خارجة عنهما: فيقضى لمن انفرد بالبينة، و مع قيامهما يقضى بالأعدل و الأكثر،
و مع التساوي، بالقرعة فمن وقعت له حلف، فان نكل أحلف الآخر، نكل قسمت بينهما
مطلقا، أي سواء أطلقتا أو اضافتا قاله الشيخ في النهاية[1] و تبعه
القاضي[2] و في المبسوط: يقضي بالقرعة و يحكم بالعين لمن يخرجه مع
يمينه إذا كانت الشهادة بالملك مطلقا، و ان كانت مقيدا قسّم بينهما نصفين من غير
قرعة، فإن اختص أحدهما بالتقييد حكم له[3].
احتج من قدم
بينة الداخل: بان جانب الداخل أقوى، و لهذا قدمت يمينه، فيكون بينته أقوى، فيقدم.
و بما رواه
العامة عن جابر: ان رجلين اختصما الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في دابة أو
بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها، فقضى بها رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله لمن هي في يده[4].
و بما رواه
الأصحاب، عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: ان أمير المؤمنين عليه السلام
اختصم اليه رجلان في دابة، و كلاهما أقاما البينة أنه
[1]
النهاية: باب سماع البينات و كيفية الحكم بها و احكام القرعة ص 343 س 18 قال: فان
كانت أيديهما خارجتين منه الى قوله: فان امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما
نصفين.
[2]
المهذب: ج 2 كتاب الدعوى و البينات ص 578 س 4 قال: فان كان أيديهما خارجتين الى
قوله:
فان امتنعا
من اليمين قسم بينهما نصفين.
[3]
المبسوط: ج 8 كتاب الدعاوي و البينات ص 258 س 4 قال: و ان كانت أيديهما خارجتين
أقرع بينهما الى قوله: ان كانت الشهادة بالملك مطلقا و ان كان مقيدا قسم بينهما
نصفين إلخ.
[4] عوالي
اللئالي: ج 3 ص 526 الحديث 31 و لاحظ ما علق عليه نقلا عن سنن الدارقطني.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 495