اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 474
و لو نكل المنكر عن اليمين و أصرّ، قضي عليه بالنكول، و هو المروي.
و قيل:
يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، و ان نكل بطل. (1)
و لو بذل
المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه.
و لا
يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت، يستحلف على بقائه في ذمته،
استظهارا.
[اما السكوت]
و اما
السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره. و لو
نفسي انه تقبل بينته، فاما مع علمه ببيّنته فلا تقبل[1] و اختاره
التقي[2] و ابن إدريس[3] و مثله: لو اتفق
انهما شهدا من غير شعور منه بشهادتهما، و احتمله العلّامة في المختلف[4] قال: لانّ
طلب الإحلاف لظن عجزه عن استخلاص حقه بالبينة.
تنبيه لو اقام
المدعي بينة على إقراره بالحق بعد الحلف، سمعت، لجواز المطالبة مع إكذاب نفسه
إجماعا.
قال طاب
ثراه: و لو نكل المنكر عن اليمين و أصرّ، قضى عليه بالنكول، و هو
[1]
المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات، فصل آخر ص 210 س 15 قال: و ان كان غيره تولى ذلك سمعت
منه إلخ مع تفاوت يسير.
[2]
الكافي: القضاء، الفصل الثالث ص 447 س 7 قال: اعلم المدعي ان استحلاف خصمك يسقط حق
دعواك و يمنع من سماع بينة ان كانت لك الى قوله: فاذا حلف برئ من حق دعواه و تأثير
بينة ان قامته له.
[3]
السرائر: كتاب القضاء ص 192 س 29 قال: و ان اعترف المنكر بعد يمينه باللّه بدعوى
خصمه عليه و ندم على إنكاره ألزمه الحق إلخ.
[4]
المختلف: ج 2 كتاب القضاء ص 147 س 34 قال: و يحتمل قويا عندي سماع بينته إن خفي
عنه ن له بينة الى قوله: لأنه طلب الإحلاف لظن عجزه عن استخلاص حقه بالبينة إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 474